اولا ما هو المقصود بالتشريعات الخاصة فى المادة الثانية من مواد الاصدار
ثانيا هل تخضع شركات قطاع الاعمال العام لقانون العمل الموحد ام انها تتبع اللوائح الداخلية لكل شركة طبقا للقانون 203 لسنة 1991 مع العلم بان المادة السابعة من مواد الاصدار لقانون العمل الموحد تلغى العمل بالاحكام المخالفة لهذا القانون
ارجو الرد سريعا ولكم منى جزيل الشكر
ثانيا هل تخضع شركات قطاع الاعمال العام لقانون العمل الموحد ام انها تتبع اللوائح الداخلية لكل شركة طبقا للقانون 203 لسنة 1991 مع العلم بان المادة السابعة من مواد الاصدار لقانون العمل الموحد تلغى العمل بالاحكام المخالفة لهذا القانون
ارجو الرد سريعا ولكم منى جزيل الشكر