X

عقد محدد بمدة 9 سنوات وقمت باضافة بند ينص على تجديد العقد تلقائيا

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    العقد محدد بمدة 9 سنوات وقدقمت باضافة بند ينص على الاتى وقد قامت المالكة بالتوقيع امام هذا البند فى اعلى ورقة العقد السؤال عن مدى قانونية اضافة هذا البند مكتوبا بخط اليد فى اعلى ورقة العقد مع العلم ان العقد غير موثق وهل يجوز ان تقوم المالكة بعد انتهاء المدة ان تنهى العقد دون الاعتداد بهذا البند المضاف .....مع خالص شكرىللاهتمام


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    الأصل فى عقود الايجار أنها مؤقتة بطبيعتها الآن
    ولا يجوز بأى حال من الاحوال أن تكون مؤبدة

    -كذلك الأصل فى العقود أن البند المضاف والمزيل
    بتوقيع الطرفين هو بند أساسى فى العقد مائة فى المائة
    ولا خلاف على ذلك

    -وعلى ذلك فأى نص فى العقود يقرر امتداد عقد
    الايجار لمدد مماثلة بزيادة 10 % مثلا فلا يمتد
    تلقائيا والى ما لا نهاية وذلك طبقا للقانون
    رقم 4 لسنة 1996

    - والأصل أن مدة هذا العقد هى مدة تسع سنوات فقط
    فاذا أرادت المؤجرة انهاء هذا العقد فلا بد وأن تبدى
    هذه الرغبة قبل انتهاء عقد الايجار بشهر على الأقل
    بعدم رغبتها فى التجديد

    واذا بلغ العقد نهاية التسع سنوات وبدأ بمدة جديدة
    ولو لمدة يوم واحد فالعقد يسرى لمدة أخرى قدرها
    تسع سنوات مماثلة
    بالزيادة المتفق عليها بين الطرفين

    - فى هذه الحالة لا تملك المؤجرة انهاء العقد بارادتها المنفردة
    الا بعد الحصول على حكم قضائى اذا لم توافقها على ذلك
    باعتبار أن ارادتك وقت ابرام العقد انصرفت الى التجديد لمدة
    أخرى وعند الخلاف فى هذه النقطة فلابد من صدور حكم
    يفصل بينكم بشأن تفسير هذا البند فى العقد

    وبالتوفيق يا غالى
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3
      الف شكر يا استاز جمال على الاهتمام وعلى هذا الرد الشامل
      Comment
      • إستشارة قانونية
        Thread Author
        استشارات قانونية
        • Sep 2018 
        • 6414 

        #4

        اريد الاستفسار عن لي شقه استأجرتها عام 1979 للزواج وامضيت فيها حوالي سنه انا وزوجتي وانتقلت الي شقة والد زوجتي لظروف حملها حتي وضعت واستمريت مع والد ووالدة زوجتي حتي الان ورزقت بثلاثة اولاد شهادات ميلادهم علي عنوان والد زوجتي وكنت اذهب لشقتي اول كل شهر لدفع الاجره الشهريه ورزقت باولادي في حياة والد ووالدة زوجتي حتي توفي في عام1992 ووالدتها في عام 1999 والسؤال -
        1- بالنسبه لشقة الزوجيه المغلقه هل في حالة وفاتي يمتد الايجار الي اولادي او زوجتي رغم عدم اقامتهم فيها حتي الان ام يستردها المؤجر
        2- اذا ذهبت للاقامه فيها ومعي احد اولادي يمتد عقد الايجار له في حالة وفاتي وماهي المده اللازمه لبقاؤه معي قبل وفاتي حتي يمتد له عقد الايجار
        3- بالنسبه للشقه الخاصه بوالد زوجتي هل يحق لاحد اولادي ( الحفيد للمستأجر الاصلي ) الزواج فيها وترك الشقه له ام ان حكم المحكمه الدستوريه العليا الصادر بعدم امتداد العقد لاقارب المستاجر الاصلي حتي الدرجه الثالثه يسري في شانه
        وجزاكم الله كل خير
        والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
        Comment
        • gamal gamal
          محامى ومستشار قانوني
          • Sep 2018 
          • 5088 
          • 120 
          • 163 

          #5
          السلام عليكم
          أخى الكريم
          شقة والد ووالدة زوجتك سيمتد الى زوجتك
          طوال حياتها - أمد الله فى عمرها وأحسن عملها -
          وسينتهى عقد الايجار عند ذلك ...
          أما عقد ايجارك
          فى حالة عدم اقامتك فى الشقة فيمكن أن ينتهى
          بوفاتك - أمد الله فى عمرك - اذا لم يكن لأحد
          حق البقاء فيها . واذا أثبت المالك ذلك .
          أما
          اذا كنت موجودا فيها ومقيم معك أحد أولادك أو زوجتك
          فسيمتد عقد الايجار لمرة واحدة لمن أقام مدة سنة معك
          قبل وفاتك يا غالى - الله يرحمك دنيا وآخرة -
          قل آمين .
          أما اذا كان لك ولد ولكنه لم يقم معك فى الشقة لمدة سنة
          فلا يمتد اليه عقد الايجار ..
          وبالتوفيق يا غالى
          Comment
          • إستشارة قانونية
            Thread Author
            استشارات قانونية
            • Sep 2018 
            • 6414 

            #6

            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
            اشكرك علي سرعة الرد واسمح لي بهذا الاستفسار
            قيل لي انه بناءا علي نص الماده 29 من القانون 49 لسنة 1977 فان كل من كان مقيم مع والد زوجتي عند الوفاه ( زوجته وابنته واولادي ) يعتبرون مستاجرين اصليين يمتد اليهم عقد الايجار
            وان حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم امتداد العقد لاقارب المستاجر الاصلي حتي الدرجه الثالثه
            انما ياتي اثره اعتبارا من تاريخ صدوره في اغسطس 1997 ولا يمس المراكز القانونيه التي تحددت
            قبله وبالتالي يمتد العقد لابني والزواج في الشقه بمعني ان الفيصل هو وفاة والد زوجتي قبل صدور حكم المحكمه الدستوريه العليا
            وبالنسبه لشقة الزوجيه فان حكم المحكمه الدستوريا العليا سالف الذكر قد الغي تحديد مدة بقاء الابناء معي في الشقه مده سنه وبالتالي ليس هناك مده محدده وانما يشترط الاقامه اقامه مستقره دون تحديد مده معينه
            ارجو الافاده ولكم عظيم شكري
            Comment
            • gamal gamal
              محامى ومستشار قانوني
              • Sep 2018 
              • 5088 
              • 120 
              • 163 

              #7
              اخى الغالى
              ليس الموضوع هكذا
              وانما قيل فى أن من كان موجودا أثناء توقيع المستأجر
              على العقد من زوجه أو أولاد يعتبر مستأجرا ...
              وهذا مجرد رأى فى قضية معينة ...
              يمكن أن يتغير الاتجاه فى هذا الموضوع
              بتغير الحال ...
              لذا هذه المسائل تؤخذ بالكثير من الحذر
              لا بالتعجل والاستسهال فى فحص المواضيع ..
              لذا رجاء لا تتسرع ..
              Comment
              Working...
              X