X

إستشاره حول إجازه العلملين بالقطاع الحكومي و وجود عذر قهري لاستلام العمل

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

    السيد المستشار

    بعد التحيه

    أرجو معرفه الرأي القانوني و الإجراءات الواجب إتخاذها لمشكلتي.



    أنا في إجازه مرافقه للزوجه بالمملكه العربيه السعوديه. و في مصر أنا أعمل في كليه الطب جامعه القاهره (مدرس).

    تجديد مرافقه الزوجه يحتاج إقامه ساريه مكتوب عليها مرافق للزوجه و كذلك تاشيره عمل علي الباسبور. بالاضافه لمستندات أخري (عقد الزواج و عقد عمل الزوجه).



    العام الماضي (و بالاتفاق مع الكفيل السعودي ) أستطعت عمل تاشيره مرافق للزوجه و اصدار إقامه مرافق للزوجه.و بعد إستكمال الحصول علي الإجازه من مصر إستعدت إقامه و تأشيره العمل (لازمه للعمل في السعوديه حيث أن مرافق الزوجه غير مسموح له بالعمل).

    و لكن هذا العام تغير النظام بالمملكه و أصبحت الأقامات و أصدارها يتم عن طريق الكمبيوتر و ببصمه اليد و الصوره. و بالتالي لم أستطيع لا ان ولا الكفيل استصدار إقامه مرافق الزوجه.

    و قررت العوده لمصر و لكن في الجوازات أكتشفت انه يوجد حظر لسفري خارج المملكه بسبب وجود قضيه قديمه منذ 2007.

    تقدمت للقنصليه المصريه بجده بما يثبت حظر السفر و ارسلت السفاره الي وزاره الهجره و القوي العامله خطاب الي الكليه لمساعدتي للحصول علي إجازه مرافقه للزوجه (وأنالم اطلب ذلك) وقامت الكليه بارسال خطاب لي في السعوديه تطلب مني ارسال مايثبت انني مرافق للزوجه لاصدار اجازه مرافق الزوجه. و بالطبع أنا لا استطيع أحضار اقامه مرافق للزوجه او تاشيره مرافق للزوجه حاليا و كذلك لا أريد لانني لا أريد أجازه مرافقه للزوجه بل أنني أريد العوده الي مصر ولكن لا أستطيع بسبب منع السفر.



    المطلوب:

    1- الرأي القانوني بالنسبه لانقطاع العمل حاليا بالنسبه لي.

    2- أريد إبلاغ رئيس الجامعه و عميد الكليه بصوره رسميه بالموقف لايقاف أي إجراءات للفصل.

    3-إصدار قرار من الجامعه بإستمرار الإجازه الحاليه بأي صوره كانت نظرا لوجود ظروف قهريه تمنع العوده و أستلام العمل بالكليه لحين أنتهاء حظر السفر من الجوازات السعوديه.

    4- القيام بتقديم الاوراق اللازمه و أتخاذ أي إجراء قانوني بواسطه مكتبك و سأقوم بالطبع بدفع الأتعاب اللازمه.



    و الشكر الجزيل لك

    د.ياسين ياسين


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أخى الكريم
    أعانك الله على انهاء هذا الموضوع
    وبعد
    بالطبع يجب عليك الاهتمام البالغ بأمر انتهاء اجازتك
    مخافة من تطور الأمر من ناحية ادارة الجامعه

    لذا يجب عليك اتخاذ الاجراءات القانونية الرسمية
    كونك تواجه ظرف طارىء بالرغم من ارادتك أجبرك
    على الانقطاع عن العودة لعملك

    لأنه وكما تعلم هناك اجراءات لا بد من اتخاذها وبصورة
    رسمية وفى وقتها المناسب حتى تحافظ على عملك ووظيفتك

    لذا اقترح عليك سرعة تحرير توكيل رسمى عام فى القضايا
    لمحام تعرفه جيدا وتثق فيه وأيضا تتابعه جيدا

    - ليس معنى ذلك أنى لا أريد مساعدتك
    ولكن هناك مباىء أساسية لى فى هذه الأمور
    من أن المعرفة والثقة بين المحامى وموكله
    هى رأس الأمر فى كل المشاكل القانونية
    المتواجده على الساحة وهى التى
    تكون دافعا للمحامى الى تجنب الاهمال
    والتقصير فى حق موكله

    المهم لا تنسى أن ترسل اليه الأوراق الآتية :-

    1-صورة من قرار حظر السفر لك
    2-ما يفيد تقديم قرار الحظر للسفارة المصرية وتاريخ تقديمها
    3-عنوانك فى مصر والمذكور بأوراقك فى الكلية
    4-صورة من الخطاب الذى استلمته من ادارة الكلية لابلاغك بضرورة ارسال مرافقة الزوجة
    5-تاريخ الاجازة الأخيرة التى حصلت عليها وتاريخ انتهائها

    وان شاء الله ستصل الى تحقيق هدفك المشروع
    ولكن لا تتهاون ولا تؤجل الأمر

    وبالتوفيق يا غالى
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3
      السلام عليكم و رحمة الله

      أنا عضو هيئة تدريس - أستاذ مساعد - بجامعة القاهرة و معار للسعودية . و قرأت الخبر التالي:
      "أقرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مبدأً قانونياً مهماً بأن إجازة مرافقة الزوج الذي يعمل بالخارج من الإجازات الوجوبية التي يستحق عضو التدريس الحق فيها مباشرة من القانون ولا دخل في منحها للسلطة المختصة بالجامعات.
      قالت المحكمة برئاسة المستشار سعيد برغش نائب رئيس المجلس وسكرتارية جمال صليب : إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 91 من قانون تنظيم الجامعات من وضع قيد زمني علي منح إجازة مرافقة الزوج
      المساء
      15-1-2009"

      عندي لحضرتك عدة أسئلة
      1- السؤال هو هل القرار ملزم لجامعة القاهرة - بمعنى هل الجامعة من حقها دائما ان تقول ان القسم في حاجة الي عضو هيئة التدريس لمتطلبات العمل و في هذه الحالة يخير عضو هيئة التدريس بين الاستقالة او البقاء في مصر؟

      2- هل القانون سيطبق لكل حالة على حدى أي يلزمني أن أرفع قضية في محكمة القضاء الإداري لكل تطبق علي أم هو قانون يسري بصفة عامة ؟

      3- أرجوك - أن ترشدني إلى أثنين أو ثلاثة محامين ( الأسم و العنوان و التليفون) ذوي باع و متمرسين و خبراء في هذا الموضوع و القانون 49 للجامعات وعلى قدر عالي من الهمة و الأمانة.

      وشكرا جزيلا لسيادتكم
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4
        أخى الكريم
        الاستاذ / وليد
        بالفعل منذ العام 2003 وهذه المادة قد قضى بعدم دستوريتها

        مادة91-
        في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي وإجازة مرافقة الزوج وراعية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص.
        واليك يا غالى المنطوق :-
        قضى بعدم دستورية المادة 91 في القضية رقم 77 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 11/5/ 2003
        منطوق الحكم :
        حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 91 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، فيما تضمنه من قيد زمني على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج، وألزمت الحكومة المصروفات وبملغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
        والقضية رقم 81 لسنة 25 ق دستورية
        منطوق الحكم :
        حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (91) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 فيما تضمنه من احتساب مدة إجازة رعاية الطفل في مدة العشر سنوات المسموح بها كإجازات لعضو هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.
        (( الجريدة الرسمية العدد 22 تابع في 29/5/2003 والجريدة الرسمية العدد 10 تابع في 10/3/2005. ))


        وبالنسبة الى الحكم بعدم الدسنورية ملزم بالطبع
        ولكن ليس معنى هذا أن الجامعه ستلتزم به طواعية !!! لسبب بسيط وهو :- أننا فى مصر !!!
        ويمكن أن تحتاج الى حكم قضائى بذلك !!!
        -كذلك من حق الجامعه أو مجلسها أو الكلية أو مجلسها أو القسم أو مجلسه أن يقرر دائما بحقه فى حسن سير العمل فى القسم
        أما من ناحية الرغبة فى اسناد هذا العمل فسأرسل لك رسالة خاصة بتليفونى
        Comment
        • gamal gamal
          محامى ومستشار قانوني
          • Sep 2018 
          • 5088 
          • 120 
          • 163 

          #5
          وللعلم اخوانى الكرام

          لا بد من مراعاة المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات


          انتهاء الخدمة

          مادة117- يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب إنتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخرى، ذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
          فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذراًَ قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم، أعتبر غيابه إجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية.
          أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين 69 أولا و 70 أولا وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له بعد في إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في المواد 88/1 و 90.
          Comment
          • إستشارة قانونية
            Thread Author
            استشارات قانونية
            • Sep 2018 
            • 6414 

            #6

            شكراً كثيرا على هذه المعلومات القيمة.
            و سأحاول الأتصال بحضرتك.
            د. وليد توفيق
            Comment
            • إستشارة قانونية
              Thread Author
              استشارات قانونية
              • Sep 2018 
              • 6414 

              #7
              اقتباس:
              Originally posted by FAID9
              انا عضو بعثة اشراف مشترك تجدد سنويا لانهاء رسالة الدكتوراة {التسجيل 2003 منح البعثة 2006 موجود حاليا بالخارج فى اجازة دراسية بدات فى العام السادس من التسجيل 2008، تقدمت بطلب مد العام السابع والتحويل لجامعة اخرى فى نفس البلد الاجنبى نظرا لوفاة المشرف الاجنبى وذلك بناءا على موافقة المشرف المصرى والمشرف الاجنبى الجديد وموافقة الملحق الثقافى ، غير ان رءيس القسم لم يوافق


              هل من حقى نتيجة تعنت رئيس القسم ورفض طلبى المد التقدم باجازة مرافق الزوجة حيث انها تعمل بالخارج حيث اننى احتاج هذا الوقت لانهاء البحث الدكتوراة بالخارج . واذا كان ذلك غير متاح فما الحل فى حالة رجوعى لانهاء بحث الدكتوراة سوف اواجة نفس التعنت اذا اردت الاستقالة
              افادكم الله

              هل ممكن أن ترشدني الى محامين ( الأسم و العنوان و التليفون) ذوي باع و متمرسين و خبراء في هذا الموضوع و القانون 49 للجامعات وعلى قدر عالي من الهمة و الأمانة.
              Comment
              Working...
              X