السلام عليكم ورحمه الله بركاته...
الاستشاره تتلخص فى الاتى:
قام مالك بتاجير شقه لغير الاغراض السكنيه
هذه الشقه كانت مؤجره فى الاول سكنى
وعند كتابه العقد بعد القانون 136 لسنه1981
قام المالك بزياده الاجره من 6 جنيه الى 15 جنيه
ونص فى العقد على انه يحق للمستاجر تاجير غرفه من الباطن
بالصدفه علم المؤجر ان العين فيها نشاط اخر غير الموجود بالعقد وذلك من السجل التجارى
وهذا يدل على ان المستاجر قد اجر هذه الغرفه
السؤال هل يحق للمالك ان يطالب المستاجر الاصلى بنسبه ؟وهل تقدر هذه النسبه من العقد الاصلى ام من العقد الذى كتبه للمستاجرمن الباطن ام لايحق له المطالبه بنسبه.
ماهو السند القانونى الذى يستند اليه المؤجر فى المطالبه بحقه اذا صح ذلك .
ملحوظه تاريخ انشاء المبنى قبل عام 1960
الاستشاره تتلخص فى الاتى:
قام مالك بتاجير شقه لغير الاغراض السكنيه
هذه الشقه كانت مؤجره فى الاول سكنى
وعند كتابه العقد بعد القانون 136 لسنه1981
قام المالك بزياده الاجره من 6 جنيه الى 15 جنيه
ونص فى العقد على انه يحق للمستاجر تاجير غرفه من الباطن
بالصدفه علم المؤجر ان العين فيها نشاط اخر غير الموجود بالعقد وذلك من السجل التجارى
وهذا يدل على ان المستاجر قد اجر هذه الغرفه
السؤال هل يحق للمالك ان يطالب المستاجر الاصلى بنسبه ؟وهل تقدر هذه النسبه من العقد الاصلى ام من العقد الذى كتبه للمستاجرمن الباطن ام لايحق له المطالبه بنسبه.
ماهو السند القانونى الذى يستند اليه المؤجر فى المطالبه بحقه اذا صح ذلك .
ملحوظه تاريخ انشاء المبنى قبل عام 1960