X

المادة 531 من قانون التجارة الجديد والخاصة بالتقادم فى الشيك !!! كيف أفهمها !!!

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    سيادة المستشار ربنا يعطيك الف عافية على الجهد المبذو وبرجاء الرد على لكى تزدنى علملا مع الشكر



    على شرح المادة 531 من قانون التجارة الجديد والخاص بالتقادم فى الشيك فكثيراً ما قرائته ولكن لا أفهمه بالضبط وخصوصاً مواعيد أخذ رقض الشيك من البنك ومواعيد رفع الجنحة فى هذه الحالة ومتى أدفع بالتقادم طبقاً للمادة وهل تسرى عليها نص المادة 15 من قانون الأجراءات الجنائية مع الشكر ..........

  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    السلام عليكم
    أخى الكريم
    ما يهمك من الناحية العملية هو التقادم فى جنحة الشيك
    والتقادم هو ما نص عليه فى المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية
    هو المعمول به وكذلك ما نص عليه فى المادة 531 من قانون التجارة
    وهما متفقان على التقادم الثلاثى ( 3 سنوات )

    أما ما جاء به قانون التجارة من مدة سنة
    فهى خاصة برجوع حامل الشيك أو المستفيد منه على مظهرى
    الشيك وما يلحقها من قاعدة تطهير الشيك من الدفوع

    أرجوا ان تكون الفكرة قد وصلت

    وبالتوفيق يا غالى
    Comment
    • gamal gamal
      محامى ومستشار قانوني
      • Sep 2018 
      • 5088 
      • 120 
      • 163 

      #3
      واليك نص المادة


      " حلت عبارة " سنة " محل عبارة " ستة أشهر " فى البندين (1) و(3) من المادة بالقانون 156 لسنة 2004 )
      1 - تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
      2 - وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
      3 - وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى سنة من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء .
      4 - إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادةإلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى .
      5 - ولاتسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.
      6 - تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الاحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى .
      Comment
      Working...
      X