X

والدى شهيد شرطة هل ينطبق على استثناء اعفاء أكبر أبناء الضباط من آداء الخدمة العسكرية !!!

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    أنا عندى سؤال مهم جدا

    انا والدى شهيد شرطة من 1989 و انا اكبر اخواتى

    معنديش غير اخ واحد اصغر منى و بسبب تأحرى فى الكلية كام النفروض اتخرج قبله ب 3 سنين اصبحوا سنة مع العلم انه فى كلية الشرطة

    انا طولى 168 و وزنى 110

    انا عندى حساسية فى صدرى و عايش على البخاخة - الحمد لله على كل شئ-

    قرأت فى كتاب الجنيد اكير الابناء للضباط المتوفين اثناء الخدمة

    هل هذا الشرط ينطبق على ام على ضباط الجيش فقط

    و إن كان لا هل وزنى لائق

    الرجاء الإفادة


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    السلام عليكم أخى الكريم
    طبعا لك أن تبين حالتك أثناء توقيع الكشف
    الطبى عليك يا غالى
    أما للاعفاء الوارد بقانون الخدمة الوطنية
    فهو لأبناء الضباط الذين استشهدوا أثناء
    تأدية الخدمة الوطنية - الالزامية - القوات المسلحة
    لذا فأعتقد أن النص خاص بالقوات المسلحة فقط
    واليك نص المواد يا غالى للمراجعه

    مادة 7
    أولا : يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا :
    (أ) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لذلك الخدمة
    (ب) الابن الوحيد للأب المتوفى ،أو غير القادر نهائياَ علي الكسب
    (ج) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد
    او يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائياَ بسبب العمليات الحربية
    (د) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع
    الذي توفي بسبب الخدمة أو أصيب بمرض او عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها
    ان تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب

    ثانيا : يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتاَ :
    (أ) الابن الوحيد لأبيه الحي
    (ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر علي الكسب وكذلك عائل أخيه أو اخوته
    غير القادرين علي الكسب
    (ج) العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرمله أو إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً أو كان
    زوجها غير قادر علي الكسب .
    (د) العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات.
    (هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع
    أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته
    أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود
    إلي أن يتضح موقفه .

    وفي جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال
    سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً
    من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق .
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3

      شكرا يا باشا لأهتمامك و لردك السريع
      انا اتفق معك أن البند رقم ج لا ينطبق لكن ماذا عن رقم د
      انا والدى توفى اثناء الخدمة - فى مأمورية -
      انا اتجهت لمديرية الامن اليوم و سألت
      لكنى وجدت خيبة أمل حيث أن الجميع لا يفقه شيئا أنا كان عسكرى أو ضابط مجرد شخص جالس على مكتب حتى لا يكون المكتب خالى
      نصيحة رجاءً , أين أتجه .؟
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4

        يا غالى اذا أردت اجابة شافية
        فى هذا الأمر
        عليك التوجه الى منطقة التجنيد
        لكى تجد الرد المفيد
        Comment
        Working...
        X