X

اجازة العاملين في القطاع الخاص

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    اعلم انه يتم حساب رصيد الاجازات لمن اقضي اقل من سنة و اكثر من ستة اشهر بالمعادلة:

    رصيد الاجازات =( س/12) * 21



    اريد معرفة ما يمثله المتغير س

    هل هو المدة التي قضاها العامل في العمل

    ام المدة التي قضاها العامل في العمل بعد السة اشهر الأولي

    بمثال:

    لو العامل امضي 9 شهور هل يستحق( 9/12)*21 = 15يوم

    ام (3/12)*21=5 يوم


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2


    السلام عليكم

    أخى الفاضل

    يحدد قانون العمل رصيد الاجازات الخاصة بكل عامل
    طبقا للمدة التى قضاها العامل فى العمل

    وكذلك تحدد طبقا لسن العامل

    كذلك هناك أعما تزاد فيها مدة الأجازة السنوية بمقدار
    7 أيام ( للأعمال الخطرة )

    لذا فوجود قاعدة واحدة لحساب الاجازة لكل العمال
    لا تنطبق بالضرورة على العمال الأخرين

    والقاعدة فى حساب الأجازة السنوية هى :-
    مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .

    وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .

    وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .

    ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .


    وبالتوفيق

    Comment
    Working...
    X