السلام عليكم انا متابع باهتمام بوابتكم القانونيهواستمد منها كل مااتطلع اليه من اجوبه عن مشاكل تعترض طالب الاستشاره فلم اجد فىالمواقع القانونيه توضيح المشكله ودراستها ووضع الحلول لها بما يتفق و صحيح القانونالا فى بوابتكم فضلا عن ذلك انها مدعمه باحكام نقض توضح وجهه نظر المستشار الذىيجيب على الاستشاره واردت ان اشكركم على ذلك واليكم استشارتى عندى مستاجر قد تركالشقه الى اخيه وزوجته وتزوج هو فى مكان اخر يقوم بسداد الايجار بانتظام توفىالاخ ثم تبعته زوجته ولم يقيم احد معهم الشقه الان مغلقه والمستاجر يدفعالايجار وعرفت بالصدفه ان الاخ وزوجته قد توفا هل من حق المستاجر الرجوع الى الشقهاو جعلها مغلقه ويسدد الايجار او ان ياتى بابن له او بنت تقعد بالشقه هل هذايعتبر من الترك علما بان الترك حصل من زمن وان المستاجر لم يقم تماما بالشقهمالتصرف القانونى معه وما هى احكام النقض الداله على ذلك
X
استشاره ايجاريه وتسديد الايجار
مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ
-
عليكم السلام ورحمة الله
مرحبا بك أخى الكريم فى بوابة داماس
بوابة العلم والنور 0 0000 وبعد
نحن هنا لخدمتكم أخى الكريم فيما تحتاجون
اليه 0 وهذا يشرفنا كما يشرفنا وجودك بيننا 0
اما من ناحية ترك المستأجر للشقة المؤجرة
فهو موجب من موجبات انهاء العلاقة الايجارية
كما أن وجود مسكن آخر له موجب من موجبات
انهاء عقد الايجار 0
لذا من حقك اقامة دعوى قضائية بذلك 0 مع ضرورة
وجود شهود تقرر ذلك 000
أما من ناحية الدليل على ذلك فتفضل :-
الموجز:
الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم - المادة 1/29 ق 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 21 ق 52 لسنة 1969 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين . المقصود بها . الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك دون اشتراط الإقامة اللاحقة . علة ذلك
القاعدة:
مفاد نص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - يدل على ان الاقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الاقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه السكن دون اشتراط اقامة لاحقة ، فاذا ما توافرت الاقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد اليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد ايجار له ولا الزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة اذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه .
( المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 : قضى بعدم دستوريتها عدا الفقرة الاولى منها )
( الطعن رقم 473 لسنة 52 ق - جلسة 1989/1/30 - ص 368 - السنة 40 ع 1 )
وقضى أيضا :-
الموجز:
اثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازله عنها لآخر . من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة:
اثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة ، وتنازله عنها لآخر ، هو وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك ، متى اقامت حكمها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
( الطعن رقم 381 لسنة 49 ق جلسة 1984/11/80 ص 1811 لسنة 35 )
وقضى أيضا :-
الموجز:
واقعة (ترك) المستأجرين للعين المؤجرة لآخر هو من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة.
القاعدة:
اثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازله عنها لآخر هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متي أقيم علي أسباب سائغة تكفي لحمله . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الي أن المطعون عليه الأول ترك الشقة للمطعون عليه الثاني وتنازل له عنها ، تأسيسا علي ما أثبت في اعلان صحيفة افتتاح الدعوي من تركه لها واقامته في مسكن آخر ، ومن اعلانه بها من بعد هذا السكن ، ومن اقرار الطاعن الثاني في تحقيقات الشكوي الادارية باقامته وعائلته بشقة النزاع . وكلها أسباب سائغة تكفي لحمل هذا الواقع الذي استخلصه .
( الطعن رقم 643 لسنة 48 ق جلسة 1979/5/2 س 30 ص 253 ع 2 )
( الطعن رقم 381 لسنة 49 ق جلسة 1984/11/8 س 35 ص 1811)
وأخيرا حاول الاجتهاد فى الحصول على عنوان اقامة المستأجر حاليا 00
كذلك ارفض أن يقيم فيها أحد غيره الان فيها 000
وبالتوفيق يا غالى
Comment -
Originally posted by elmahrajaاشكرك يااستاذ جمال على ردك و شرحك الوافى لابعاد الاستشاره ودعمك هذا كله باحكام نقض وجعله الله فى ميزان حسناتك ياريت تعتبرنى اخ لك لكى استشيرك فى امور اخرى
ومرحبا بك بأى استشارة
وفى أى وقت
ولى رجاء
الاستشارات فى موضوع معين
تبقى فى نفس الموضوع
أما
اذا أردت استشارة فى موضوع مختلف
فالرجاء وضع موضوع مستقل لها
وذلك لحسن التنسيق فى المنتدى
ولسهولة البحث أيضا
وبالتوفيق يا غالى
Comment -
Originally posted by elmahrajaممكن حضرتك تمدنى بصحيفه الدعوى ومن الذى اقوم باعلانه فى صحيفه الدعوى هل هو المستاجر الاصلى فقط ام اقوم باعلان وريثه اخو المستاجر الاصلى الذى توفى والدها ووالدتها لكنى لااعرف اسمها ولا مسكنها بس ممكن اعرف اسمها
الموضوع ليس موضوع صحيفة دعوى ( وهى ميسورة )
ولكن الموضوع لابد فيه من اسناد القضية الى محامى
لأنه توجد اجراءات ضرورية خاصة لكل نوع من أنواع
الدعاوى
وعدم القيام باجراء هو ضرورى سواء قبل الدعوى أو بعدها
ويترتب على عدم اتخاذه - بطلان الدعوى -
فلا يعقل أن تسير فى دعوى لمجرد أنك حصلت على صحيفتها يا غالى
لذا فالنصيحة
عليك التوجه لأقرب محامى لك تثق فيه
وبالتوفيق يا غالى
Comment -
اذن يا غالى
كان بامكانك اقامة دعوى طرد لاحتجاز أكثر
من مسكن دون مقتضى
( لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى )
[ المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ]
ولكن
للأسف الشديد حكم بعدم دستورية نص المادة 8/ 1 ق 49 لسنة 1977
التى كانت تحظر على المستأجر احتجاز أكثر من مسكن بالمدينة الواحدة
دون مقتضى
عموما كافة مواضيع الايجارات تحتاج لدراسة
متأنية قبل رفع الدعوى وذلك بالدردشة بينك
وبين محاميك عله يستخلص معلومة منك
قد تفيده فى الدعوى
وبالتوفيق يا غالى
Comment
استشاره ايجاريه وتسديد الايجار
Collapse
Trending
Collapse