X

اطلب من المستشار ان يفيدنى فى قوانين زياده الايجارات للمحلات

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    لو سمحت انا عندى عقار ورث قديم من سنه 50 ولما ورثت العقار ده لاقيت فيه محلات وفيها من سنه 60 ومكتوب ان بيدفع فى العقد خمسه جنيه ايجار من سنه 60 فكنت عايز اعرف المفروض يدفع كام دلوقتى حسب قوانين زياده الاجور فى مصر وانا اسف طلب غلس شويه كنت عايز اعرف نصوص القوانين اللى نزلت من سنه 60 لحد دلوقتى بخصوص الموضوع ده عشان اطبق الزيادات على باقى المحلات هبقى مشكور جدا عند سماع الرد والف شكر



  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    السلام عليكم ورحمة الله

    أخى الكريم

    بالرجوع الى القانون 136 لسنة 1981
    نجد أنه نص على زيادة قانونية للأجرة أيضا كالتالى :-
    مادة 7
    إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.
    ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض.
    وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية
    ( أ ) 30 % على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.
    ( ب ) 20 % عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961.
    ( جـ ) 10 % عن الأماكن من المنشاة منذ 5 من نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973.
    ( د ) 5 % عن الأماكن المنشأة منذ 7 اكتوبر سنة 1973 ، وحتى 9 من سبتمبر سنة 1977.
    مادة 8
    تؤدى الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار .
    وتقف هذه الزيادة عن انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة.


    ====


    وكذلك نص القانون رقم 6 لسنة 1997
    نص على زيادات قانونية ربطها بتاريخ
    انشاء العقار 000
    فتأمل الفقرة الثالثة منه على سبيل المثال !!!




    القانون رقم 6 لسنة ‏1997‏-
    بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخـاصــة بإيجار الأماكن غير السكنية .

    المادة 1
    --------
    يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والنص الأتى :-
    ( فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ازواجآ وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورأ واناثآ من قصر وبلغ يستوى فى ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم )
    واعتبارآ من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولو لمرة واحدة .

    المادة 2
    --------
    استثناء من احكام الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار الية فى تلك الفقرة الدرجة الثانية متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند الى حقه السابق فى البقاء فى العين وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد وينتهى العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها 0

    المادة 3
    --------
    تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن ، بواقع :-
    - ثمانية امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل اول يناير 1944 .
    - وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من اول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 0
    - واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973 0
    - وثلاثة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 0
    ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون ، وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد ،ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من أخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
    (2% ) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977
    (1 % ) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 0
    ( الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وكانت قبل التعديل تنص على " ثم يستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة اخر اجرة قانونية لجميع الأماكن انفة الذكر" )

    المادة 4
    --------
    تسرى احكام هذا القانون على الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار الية والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما ولا تسرى احكامة على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان احكام القانون المدنى على الاماكن التى يسبق تأجيرها والاماكن التى انتهت او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها .
    المادة 5
    --------
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا الفقرة الاولى من المادة الاولى منة فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار الية 0
    ويبصم هذا القانون بخاتم الجمهورية وينفذ كقانون من قوانينها .


    ===


    وكذلك صدر قبل القانون 136 لسنة 19981 عدة قوانيين
    لزيادة الأجرة وتخفيضها تحتاج الى بحث وتفصيل 000

    لذا أقترح عليك أن تتوجه لمحامى ليحسب
    لك الأجرة القانونية لهذا المحل تحديدا دقيقا
    مع ضرورة ذكر تاريخ انشاء العقار 000
    لكى يتم تطبيق الزيادة عليه ثمانية أمثال
    أم خمسة أمثال أم غيرها !!!!!!!!!!!


    اذن الأمر يستدعى دراسة متأنية للوقوف
    على الأجرة القانونية الحالية لهذا المحل

    وبالتوفيق يا غالى
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3
      الحقيقه الواحد مش عارف يقولك ايه يا استاز جمال بجد الف الف شكر وفعلا العمليه ملخبطه وفى عقود مش موجوده اصلا وورثه فى المحلات ومشاكل اد كده ولازم فعلا الواحد يروح لمحامى فتوقع اتصالى بيك القريب بازن الله والف شكر مره تانيه.
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4

        عفوا أخى الكريم
        وكان الله فى عونك
        Comment
        Working...
        X