سيادة المستشار\ السلام عليكم ----الشكر الجزيل على اهتمامكم---ويوجد موضوع نشر فى جريدة الاخبار يوم 2-3 عن صور المستندات اذا جحدها الخصم فان القاضى يحيلها الى الطب الشرعى لاثبات عدم التزوير -----بالتالى يؤخذ بها ----ما راى سيادتكم فى هذا الخبر
X
صور المستندات اذا جحدها الخصم فان القاضى يحيلها الى الطب الشرعى لاثبات عدم التزوير هل هذا صحيح !!!
مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ
-
لم أطلع على هذا الخبر أختى الكريمة
ولكن
المبدأ العام :- أنه فى الأمور الجنائية للقاضى حرية
تكوين قناعاته حتى ولو من مستند - صورة ضوئية -
حتى أنه يمكن احالة الصورة بالفعل الى الطب الشرعى
اذا طعن الخصم عليها بالتزوير
وهو ما يجرى عليه العمل بالمحاكم فعلا فى القضايا الجنائية
أما
الأمور المدنية فلا يصح هذا المبدأ فيها لأنه بجحد الصورة الضوئية
للمستند تنعدم قيمته فى الاثبات ويلتفت عنه القاضى بالكلية
ولا يؤخذ المستند فى الاعتبار
لذا فانه بمجرد جحد الصورة الضوئية للمستند يكلف القاضى من يتمسك
بهذا المستند أن يقدم أصله والا التفت عنه القاضى تماما
طبقا للمبدأ القاضى بأن ( على المدعى اثبات دعواه وعلى
Comment -
لم أطلع على هذا الخبر أختى الكريمة
ولكن
المبدأ العام :- أنه فى الأمور الجنائية للقاضى حرية
تكوين قناعاته حتى ولو من مستند - صورة ضوئية -
حتى أنه يمكن احالة الصورة بالفعل الى الطب الشرعى
اذا طعن الخصم عليها بالتزوير
وهو ما يجرى عليه العمل بالمحاكم فعلا فى القضايا الجنائية
أما
الأمور المدنية فلا يصح هذا المبدأ فيها لأنه بجحد الصورة الضوئية
للمستند تنعدم قيمته فى الاثبات ويلتفت عنه القاضى بالكلية
ولا يؤخذ المستند فى الاعتبار
لذا فانه بمجرد جحد الصورة الضوئية للمستند يكلف القاضى من يتمسك
بهذا المستند أن يقدم أصله والا التفت عنه القاضى تماما
طبقا للمبدأ القاضى بأن ( على المدعى اثبات دعواه )
لذا كان ينبغى التركيز على هذا الاختلاف بالموضوع
وبالتوفيق
Comment
صور المستندات اذا جحدها الخصم فان القاضى يحيلها الى الطب الشرعى لاثبات عدم التزوير هل هذا صحيح !!!
Collapse
Trending
Collapse