X

قانون العقوبات (هرب المحبوسين واخفاء الجناه)

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    تنص المادة 138 علي:

    كل انسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 6شهور او بغرامة لا تتجاوز 200ج (1)



    فاذا كان صادرا علي المتهم امر بالقبض عليه وايداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس او بعقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 2 سنتين او بغرامة لاتتجاوز

    500ج (2)



    ارجو شرح المادة مع ذكر الفرق بين (1) و(2)






  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2

    السلام عليكم
    أخى الكريم
    المادة واضحة يا غالى
    والفرق بين الحالتين الآتى :-

    الأولى :- فى حالة القبض على المتهم قبضا صحيحا من جانب الشرطة
    أومن له سلطة بالقبض - كما فى حالة التلبس - ولم يصدر
    بحبسه حكم أو قرار من الجهة المختصة ولكنه هرب يعاقب
    الثانية :- اذا كان المحكوم عليه بعقوبة جنائية - حكم حبس - أو أمر بضبط
    واحضاره من جانب النيابة مثلا ثم هرب يعاقب
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3
      شكرا للاجابة
      ولكن بقي شيء واحد / ماهي عقوبة الهارب في حالة هروبه من السجن (طبعا بالاضافة لاستكمال عقوبته الاصلية) هل تكون 6 شهور ام 2 سنتين ؟
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4
        تكون عقوبته بالحالة الثانية
        ( الفقرة الثانية ) يا غالى
        Comment
        Working...
        X