سلام عليكم
كيف الحال أستاذنا
أن شاء الله تكون بخير
عايز أستفسر من حضرتك علي تحديد قيمة الدعوي
درست في قانون المرافعات أن هناك 3 أنواع لتحديد أختصاص المحاكم:
نوعي
قيمي
محلي
ودون الخوض فيها هناك تعديل سنة 2007 رفع الأختصاص القيمي الي 40000 بعد أن كان 10000
السؤال:
عقود الإيجار كيف تحدد قيمتها 1-بقيمة العقار أم 2-الأجرة المتفق عليها
توضيح:
ما زاد علي الصعوبة ما يوضع في صحيفة الدعوي الإيجار القديم مثال يقول (بأجرة شهريا 5 أي ما يساوي 60 جنيها سنويا) علي ما أعتقد موضوع سنويا متعلق بالأختصاص القيمي
أريد أن أتأكد من حضرتك
كله كوم والمادة 37 من قانون المرافعات كوم تاني
لو ممكن حضرتك تفهمني الموضوع تكون شاكر
كيف الحال أستاذنا
أن شاء الله تكون بخير
عايز أستفسر من حضرتك علي تحديد قيمة الدعوي
درست في قانون المرافعات أن هناك 3 أنواع لتحديد أختصاص المحاكم:
نوعي
قيمي
محلي
ودون الخوض فيها هناك تعديل سنة 2007 رفع الأختصاص القيمي الي 40000 بعد أن كان 10000
السؤال:
عقود الإيجار كيف تحدد قيمتها 1-بقيمة العقار أم 2-الأجرة المتفق عليها
توضيح:
ما زاد علي الصعوبة ما يوضع في صحيفة الدعوي الإيجار القديم مثال يقول (بأجرة شهريا 5 أي ما يساوي 60 جنيها سنويا) علي ما أعتقد موضوع سنويا متعلق بالأختصاص القيمي
أريد أن أتأكد من حضرتك
كله كوم والمادة 37 من قانون المرافعات كوم تاني
لو ممكن حضرتك تفهمني الموضوع تكون شاكر