X

تحديد قيمة الدعوي في الإيجارات القديمة

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    سلام عليكم

    كيف الحال أستاذنا

    أن شاء الله تكون بخير

    عايز أستفسر من حضرتك علي تحديد قيمة الدعوي

    درست في قانون المرافعات أن هناك 3 أنواع لتحديد أختصاص المحاكم:

    نوعي

    قيمي

    محلي

    ودون الخوض فيها هناك تعديل سنة 2007 رفع الأختصاص القيمي الي 40000 بعد أن كان 10000

    السؤال:

    عقود الإيجار كيف تحدد قيمتها 1-بقيمة العقار أم 2-الأجرة المتفق عليها

    توضيح:

    ما زاد علي الصعوبة ما يوضع في صحيفة الدعوي الإيجار القديم مثال يقول (بأجرة شهريا 5 أي ما يساوي 60 جنيها سنويا) علي ما أعتقد موضوع سنويا متعلق بالأختصاص القيمي

    أريد أن أتأكد من حضرتك

    كله كوم والمادة 37 من قانون المرافعات كوم تاني

    لو ممكن حضرتك تفهمني الموضوع تكون شاكر


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    عليكم السلام ورحمة الله
    يا غالى
    بلا أية حبرة فى مسائل الايجارات
    خذها قاعدة :- دعاوى الطرد لجميع
    الدعاوى الخاضعة للقوانيين الاستثنائية
    هى من اختصاص المحاكم الابتدائية
    ( ايجارات كلى )

    - جميع الدعوى المتعلقة بالاجرة فى القوانين
    الحديثة من عام 1996 هى خاضعه للقانون
    المدنى
    وقيمة العقد للقوانيين الجديدة هى من اختصاص
    المحاكم الجزئية باعتبار ما ستطالب به من ايجار

    والاختصاص القيمى يا غالى
    أصبح فيه أن جميع دعاوى صحة التوقيع هى من اختصاص
    المحاكم الجزئية أيا كان قيمتها
    والاختصاص العام للمحاكم الكلية والجزئية هو 4 جنيه
    فأقل للمحاكم الجزئية ، 5 جنيه النصاب الانتهائى للمحاكم الجزئية
    وما فوق 4 جنيه للمحاكم الكلية والنصاب الانتهائى 1 جنيه
    وبالتوفيق يا غالى
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3

      جزاك الله خير
      ألف شكر
      Comment
      Working...
      X