حدث نزاع بينى وبين احد الاشخاص ورفع قضيه ضدى وضد الهيئه بصور مستندات ولم يقدم الاصول وعجز عن تقديم الاصول طوال تداول القضيه مدة اربعة شهور او اكثر وطالب بعدم نفاذ التصرف والوقائع كالتالى
تم التعاقد لى من الهيئه بناء على انتهاء عقد الايجار له فى عام1990 بعد مرور ثلاث سنوات دون زراعه اواقامة مرافق كشبكة رى وبيروخلافه ولم تدفع الرسوم ايضا ولا القيمه الايجاريه حسب قانون الهيئه حتى تاريخه مما دعى الهيئه لفسخ العقد له لعدم جدية استصلاحهاولذااصبحت الارض ملك الهيئه منذ عام1990 ولها حق التصرف فيهاوبما ان حيازتى الهادئه ووضع يدى على الارض وزراعتهاواقامة مرافقها دون منازعه من احد
وبناء على العقدالملغى من قبل الهيئه فى عام 1990 لمرور ثلاث سنوات على عقدالايجار دون جديه فى الزراعه حسب قوانينهاولوائحهاوبناءا عليه تم بيع الارض لى من قبل الهيئه وتم التعاقد ودفع الرسوم المقرره واصبحت مالكا للارض بموجب عقد بيع فى عام 1999
ولذا فان الدعوى المرفوعه قد رفصت
ونص فى الحكم التالى
كما ان الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الاوراق من سندها هو فى حقيقة قضاء الدعوى بالحاله التى هى عليها وقت صدوره له حجيه موقوته تقتصر على الحاله التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لاتجدى دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحاله التى انتهت بالحكم السابق قد تقيدت
فهل يجوز له معاودة الطعن والنزاع مره اخرى على الحكم بعد انقضاء مدة اربعين يوم على الحكم ووجود شهاده معى على عدم الاستئناف علما بانه اختصمنى انا والهيئه فى هذه الدعوى المرفوضه وهل استمر فى هذه الدوامه انا والهيئه الى مالانهايه
ارجو الافاده ولكم خالص الشكر
تم التعاقد لى من الهيئه بناء على انتهاء عقد الايجار له فى عام1990 بعد مرور ثلاث سنوات دون زراعه اواقامة مرافق كشبكة رى وبيروخلافه ولم تدفع الرسوم ايضا ولا القيمه الايجاريه حسب قانون الهيئه حتى تاريخه مما دعى الهيئه لفسخ العقد له لعدم جدية استصلاحهاولذااصبحت الارض ملك الهيئه منذ عام1990 ولها حق التصرف فيهاوبما ان حيازتى الهادئه ووضع يدى على الارض وزراعتهاواقامة مرافقها دون منازعه من احد
وبناء على العقدالملغى من قبل الهيئه فى عام 1990 لمرور ثلاث سنوات على عقدالايجار دون جديه فى الزراعه حسب قوانينهاولوائحهاوبناءا عليه تم بيع الارض لى من قبل الهيئه وتم التعاقد ودفع الرسوم المقرره واصبحت مالكا للارض بموجب عقد بيع فى عام 1999
ولذا فان الدعوى المرفوعه قد رفصت
ونص فى الحكم التالى
كما ان الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الاوراق من سندها هو فى حقيقة قضاء الدعوى بالحاله التى هى عليها وقت صدوره له حجيه موقوته تقتصر على الحاله التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لاتجدى دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحاله التى انتهت بالحكم السابق قد تقيدت
فهل يجوز له معاودة الطعن والنزاع مره اخرى على الحكم بعد انقضاء مدة اربعين يوم على الحكم ووجود شهاده معى على عدم الاستئناف علما بانه اختصمنى انا والهيئه فى هذه الدعوى المرفوضه وهل استمر فى هذه الدوامه انا والهيئه الى مالانهايه
ارجو الافاده ولكم خالص الشكر