X

استشاره ايجاريه

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    السلام عليكم اخى الكريم جمال بيه لى سؤال عن عين مؤجره لساكن بقصد استعمالها سكن ومكتب حيث ان المستاجر الاصلى قد ترك العين لابنته من 20 سنه لكى تتزوج بها وانهم لم يقوموا باستغلال هذا القصد بتحويلها الى مكتب او جزء منها الى مكتب بل انهم استخدموها كسكن فقط ولكن فى القانون رقم 6 لسنه 1997 فقد جاء فى اللا ئحة التنفيذيه للقانون الباب الثالث



    تحديد الاجرة القانونية وزيادتها طبقا ( للمادة الثالثة ) من القانون رقم



    ( 6 لسنة 1997 ) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير اغراض السكني .



    مادة ( 11 ) :



    مع مراعاة حكم المادة ( 14 ) من هذه اللائحة يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد مادة ارجة الاماكن لغير اغراض السكني ـ التي تحكمها قوانين ايجار الاماكن ، وتخضع لقواعد تحديد الاجرة ـ سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي او مؤجرة لغير ذلك من الاغراض الاخري خلاف السكني كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والاندية الرياضية .



    ولا يخرج العين من تطبيق احكام هذا الباب تغيير استعمالها الي اغراض السكني دون انفاق علي ذلك مع المؤجر .



    مادة ( 12 ) :



    اعتبارا من مواعيد استحقاق الاجرة التلاية ليوم 6/3/1997 :



    ـ ( ثمانيةامثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944 .



    ـ ( خمسة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتي 4/11/1964 .



    ـ ( اربعة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5/11/1961 وحتي 6/10/1973 .



    ـ ( ثلاثة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7/10/1973 وحتي 9/9/ 1977 .



    ( ب ) وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة 10/9/1977 وحتي 30/1/1966 بنسبة ( 10% )



    مادة (13) :



    اعتبار من موعد استحقاق الاجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام – تستحق زيارة سنوية – بصفة دورية – بنسبة (10%) من قيمة اخر اجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد – اى بعد المضاعفة واضفة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الاماكن المذكورة فى المادة السابقة .



    مادة ( 14 ) :



    لايستحق المالك سوى نصف ما ذكره فى المادتين السابقتين من امثال ونسب فى حالة الجمع فى تأخير المكان الواحد بين غرض السكنى ، وغير غرض السكنى .




    فهل يحق للمؤجر مطالبه المستاجر بما جاء فى الماده 14 من امثال و نسب

    هل للمالك المطالبة بذلك فهل تكون العبره بما جاء فى العقد من الاستخدام كسكن و مكتب ام العبره بحال الواقع و هى استخدامها كسكن فقط





    وفى حاله استحقاق المؤجر تلك الامثال والنسب كما جاء فى المادة 14 فهل يقم بمطالبته باخر 5 سنين فقط

    ماهو رايك القانونى كيف يتصرف المؤجر ان كان له حق فى ذلك وشكرا على اهتمامك



  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5090 
    • 121 
    • 165 

    #2
    عليكم السلام ورحمة الله
    أخى الكريم
    يحق لك طلب اخلاء المستأجر لترك
    العين بصفة مطلقة حتى ولو
    تركها لابنته لكى تتزوج فيها
    لأن الترك فى حد ذاته هو سبب قوى
    لانهاء العلاقة الايجارية
    كذلك مدة الترك هنا كبيرة جدا
    ويمكنك اثباتها بشهادة الشهود
    وكذلك محضر اثبات الحالة

    اما بالنسبة للنشاط التى استأجرت العين
    من أجله فالعبره فيه بما ورد بعقد الايجار
    وكذلك حقيقة الواقع

    بمعنى أنه ما دام أنهم لم يستغلوا الشقة
    المؤجرة فى عمل تجارى أو مهنى فلا يحق
    لك مطالبة المستأجر بهذه الزيادة
    وهذا هو الغالب فى أحكام المحاكم فى مصر
    لذلك فأعتقد أنك لن تنال مرادك اذا أقمت دعوى
    لهذا السبب فقط
    وبالتوفيق يا غالى
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3

      شكرا لك جمال بيه على التوضيح لكن بالنسبه للترك فهنا المستاجر الاصلى ترك لابنته وهى ممن يجوز لهم ان يترك لهم العين فهى للوالدين وزوجته واولاده فهذا تبعا لنص الماده 29 من ق رقم 1977 هل هذا صحيح ام انا على خطا فيما اقول وانا كلى ثقه فى كلام سيادتك لانك المستشار القانونى و نحن نجهل القانون واكرر شكرى لك والسلام عليكم
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5090 
        • 121 
        • 165 

        #4
        رجاء التركيز على هذه النقطه الهامه
        عند تحرير عقد الايجار فهو يمتد لكل
        من كان موجودا عند تحرير العقد من
        زوجه أو أب أو ولد

        واليك ما جاء فى شرح هذه النقطه الهامه :-

        مشكلة المساكنة
        ماهية المساكنه

        المساكنه أحد المشكلات الناتجة عن عدم تحري الدقة في تحرير بيانات عقد الإيجار وتحديدا في البند الخاص بمن هو المستأجر ، والفرض في مشكلة المساكنه أن يتعدد المستأجرين للعين الواحدة لكن عقد الإيجار يحرر بأسم مستأجر واحد منهم ، ففي هذه الحالة يعد جميعهم مستأجرين .
        وتظهر مشكلة المساكنة إلى الحيز العملي بوفاة المستأجر الذي تحرر عقد الإيجار باسمة وحدة أو تركة للعين المؤجرة ، ففي هذه الحالة يزعم المؤجر أن العلاقة الايجارية كانت فقط بينه وبين من حرر عقد الإيجار باسمة وبالتالي لا حق لغيرة في البقاء في العين .

        وقد تعددت أحكام النقض التي حددت ماهية المساكنه . شروطها . علي النحو التالي

        ماهية المساكنه المساكنه التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقا في البقاء بها بعد وفاة المستأجر او تركه لها . وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها حتى وفاته أو تركه للعين. ( الطعن رقم 1778 لسنه 68 ق جلسة 24/5/2000 )
        تعدد المستأجرين وتحرير عقد الإيجار باسم أحدهم تعدد المستأجرين لعين واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد وتحريره باسم أحدهم . أثره . اعتبارهم مستأجرين أصليين لهم كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
        ( الطعن رقم 1147 لسنه 69 ق جلسة 30/4/2000 )
        شروط المساكنه

        المساكنه التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء بها بعد وفاة المستأجر سواء كانوا من الأقارب الذين عددتهم م 19 ق 49 لسنه 1977 – المقابلة للمادة 21 ق 52 لسنه 1969 – او من غيرهم . شرطه . أقامتهم فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع . توافرها للمساكن . أثره . حقه في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلي فيها . مصدر حقه فى ذلك ما تعارف عليه الملاك من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة.
        ( الطعن رقم 2674 لسنه 68 ق جلسة 30/1/2000 )
        المساكنة وجوب أن تكون معاصرة لعقد الإيجار وآلا تنقطع منذ بدايتها . اتخاذ المساكن لنفسه مسكنا مستقلا . أثره . اعتباره أجنبيا عن المسكن الأول عدم جواز التنازل له عند إلا يأذن كتابي من المالك.
        ( الطعن رقم 3857 لسنه 64 ق جلسة 17/2/2000 )

        وبالتوفيق يا غالى
        Comment
        • إستشارة قانونية
          Thread Author
          استشارات قانونية
          • Sep 2018 
          • 6414 

          #5

          أرجو من سيادتك ان يتسع صدرك لى فالمستأجر الأصلى الآن قد توفى منذ خمس سنوات
          وابنته تقيم مع زوجها و أولادها .... اى افهم من كلامك أن المستأجر الأصلى عند تركه المسكن لا يجوز لأبنته الامتداد لها و يعتبر المستأجر الأصلى اجنبى عن العين لكن هناك احكام نقض تؤيد امتداد العين بالوفاة او الترك
          الترك . عنصريه . هجر الاقامة فى العين على وجه نهائى مع التخلى عن العلاقة الايجارية للغير . امتداد عقد الايجار لأقارب المستأجر الأصلى المقيمين معه عند الوفاة أو الترك . م 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . حق شخصى لهؤلاء الأقارب . أثره . عدم جواز التحدى به لغيرهم أمام القضاء .
          يدل النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة والانتفاع بالامتداد القانونى لعقد فى مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك وإنه يجب أن يتوافر فى الترك عنصران أولهما مادى يتمثل فى هجر الاقامة فى العين على وجه نهائى والثانى معنوى بأن يصاحب هجر الاقامة فيها عنصر التخلى عن العلاقة الايجارية للغير ....... فضلا عن أن أمتداد عقد الايجار لأقارب المستأجر الأصلى المقيمين معه عند الوفاه أو الترك وفقا لأوضاع المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو حق شخصى مقرر لهؤلاء الأقارب فلا يجوز لغيرهم التحدى به أمام القضاء .
          ( المادة 29 ق 49 لسنة 1977)
          ( الطعن رقم 296 لسنة 64 ق جلسة 1995/11/13 س 46 ج 2 ص 1118 )

          الموجز:
          ترك المستأجر العين المؤجرة . م 29 ق 49 لسنة 1997 . المقصود به . تعبيره عن إرادته فى التخلى عنها . جوازأن يكون صريحا أو ضمنيا . تنازل المستأجر عن الايجار لأحد أقاربه يعد تعبيرا صريحا عن التخلى ينتج أثره دون إعلان المؤجر به إو قبوله له . علة ذلك .
          القاعدة:

          إذ كان المشرع فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ـ المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 ـ قد استهدف بسط الحماية على بعض أقارب المستأجر المقيمين معه عند الوفاة أو الترك فإن المقصود بالترك هو هجر الاقامة فى العين الدال على رغبة المستأجر الأصلى فى إنهاء صلته بالعين المؤجرة وتخليه عنها لأحد تابعيه بحكم المادة سالفة البيان وتعبير المستأجر عن ارادته فى هذا التخلى عن العين المؤجرة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا والتنازل عن الايجار لا يعدو أن يكون تعبيرا صريحا عن التخلى وهو ما ينتج أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له . ذلك أن المتنازل إليه فى هذه الحالة لا يستمد حقه من حوالة المستأجر الأصلى لحقه ، وإنما يستمد حقه من القانون الذى أعطاه الحق فى امتداد العقد إليه وإلزم المؤجر بتحرير عقد جديد باسمه متى توافرت شروط عديدة منها القرابة ، والاقامة مع عدم وجود مسكن آخر .
          ( المادة 29 ق 49 لسنة 1977 )
          ( الطعن رقم 4239 لسنة61 ق جلسة 1995/10/30 س 46 ج 2 ص 1070 )

          الموجز:
          عقد الايجار . عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة . امتداده لصالح المستفيد . شرطه . اقامته معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة او الترك. المادة 29/ 1 قانون 49 لسنة 1977 . الانقطاع عن المساكنة لسبب عارض لايحول دون امتداد العقد له . علة ذلك .
          القاعدة:

          نص المادة 29 /1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على ان الامتداد القانوني لعقد الايجار بعد وفاة المستأجر الاصلى او تركة المسكن مشروط بأن يكون المستفيد به مقيما مع المستأجر اقامة مستقرة معتادة حتى الوفاة او الترك وان انقطاع هذه المساكنه لسبب عارض لايمنع امتداد عقد الايجار للمستفيد حال وفاة المستأجر الاصلى أو الترك .
          ( المادة 29 /1 قانون 49 لسنة 1977)
          ( الطعن رقم 6542 لسنة 63 ق جلسة 3 يوليو 1994 س 45 ص 1155 ج 2 )
          Comment
          • إستشارة قانونية
            Thread Author
            استشارات قانونية
            • Sep 2018 
            • 6414 

            #6
            الموجز:
            حق المستأجر فى شغل العين المؤجرة بنفسه أو استقلال آخرين بها من أفراد عائلته ممن يقع عليه عبء إيوائهم أو إعالتهم قانوناُ أو أدبياُ دون اشتراط مشاركته لهم الإقامة بالفعل عدم انقضاء عقد الإيجار بوفاة القريب المقيم بالعين المؤجرة واستمراره لصالحه فى حالة وفاة المستأجر متى توافرت شروط المادة 29 ق 49 لسنة 1977 علة ذلك إسكان ذوى القربى على الوجه المذكور لا يعتبر من قبيل الترك بمعناه القانونى بالتخلى نهائياُ عن العين المؤجرة بعنصريه المادى والمعنوى . استقلال محكمة الموضوع بإستخلاص ترك المستأجر للعين وتخليه عنها للغير ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
            القاعدة:

            المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لعقد الإيجار طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيوائهم من أفراد عائلته ومتى تستلم المستأجر العين المؤجرة فإنها تكون فى حوزته ويحق له أن يشغلها بنفسه أو أن يستقل بها آخرين من أفراد عائلته ممن يقع عليه عبء إيوائهم أو إعالتهم قانوناُ أو أدبياُ فإذا ما أسكنهم فيها فإنهم يعتبرون من المقيمين معه ولو لم يشاركهم الإقامة بالفعل ومن ثم لا ينقضى عقد الإيجار بوفاة القريب المقيم بالعين المؤجرة ومن جهة أخرى يستمر عقد الإيجار لصالحه عند وفاة المستأجر متى توافرت شروط تطبيق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يعتبر إسكان ذوى القربى على الوجه سالف البيان من قبيل الترك الذى أشار إليه القانون وهو التخلى نهائياُ عن العين المؤجرة بقصد عدم الانتفاع بها إلا إذا ثبت أن المستأجر أسقط حقه ولا يكون ذلك إلا بالتعبير صراحة عن التخلى عن العين المؤجرة بعنصريه المادى والمعنوى أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاُ فى دلالته على حقيقة بأن يصاحب هجر الإقامة النية فى التخلى عن العلاقة الإيجارية واستخلاص هذا التخلى بعنصرية أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
            ( المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - قضى بعدم دستوريتها عدا فقرتها الأولى - , المادة 178 مرافعات )
            ( الطعن رقم 3699 لسنة ق جلسة 1994/3/24 س 45 ج1 ص556 )

            الموجز:
            عقد الايجار عقد رضائى مؤقت . استمراره بنصوص أمره متعلقة بالنظام العام لصالح طوائف محدده من أقارب المستأجر لسبأ أو مظاهرة المقيمون به حتى الوفاه أو الترك م 1/29 ق 49 لسنة 1977 المقصود الأقامة العرضية أو الموقوته مهما استطالت وأيا كان مبعثها ودواعيها خروجها من المفهوم القانونى للاقامة فى حكم النص المذكور.
            القاعدة:

            الأصل أن عقد الايجار بطبيعته من العقود الرضائية الموقوته الا أن المشرع بسبب تفاقم مشكلة الاسكان استحدث نصوصا آمره متعلقه بالنظام العام تقضى بالامتداد القانونى لعقد الايجار بعد انتهاء مدته حال حياة المستأجر ، واستمراره لصالح طرائف محدده من أقاربه الذين كانوا يقيمون معه قبل الوفاة أو ترك العين والمشرع يهدف بذلك الي استمرار عقد ايجار المساكن لشاغليها من المستأجرين والأقارب وهو مايتصل اتصالا وثيقا بالسلام الاجتماعى وبكفالة الطمأنينة للمواطنين ، ومن هذه النصوص الآمره ماجرى به نص الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من أن - مع عدم الاخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين اذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أوتركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما أقل - مما مفاده عقد الايجار يستمر لطوائف محدده من أقارب المستأجر المقيمين معه حتى الوفاة أوالترك ويقصد بالاقامة فى هذا المعنى الاقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم الى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لايعول على مآوى دائم ، وثابت سواه ، فتخرج الاقامة العرضية والعابرة والموقوته وأيا كان مبعثها ودواعيها .
            ( 29 من القانون 49 لسنة 1977 ( قضى بعدم د ستوريتها عدا الفقرة الاولى)
            ( 2الطعن رقم 181 لسنة 55 ق جلسة 28-12-1989 ص 452 السنه 40 ع )
            Comment
            • إستشارة قانونية
              Thread Author
              استشارات قانونية
              • Sep 2018 
              • 6414 

              #7
              الموجز:
              الترك الذى يبيح للمقيمين من أقارب المستأجر البقاء فى العين المؤجرة ماهيته.
              القاعدة:

              المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 29 من القانون رقم49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الاخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو رتكه العين اذا بقى فيها زوجة أو -....... أولاده أو من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك يدل على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة وبالامتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك.
              ( الطعن رقم 335 لسنة 57 ق جلسة 1988/3/21 ص 436 لسنة39 )
              Comment
              • gamal gamal
                محامى ومستشار قانوني
                • Sep 2018 
                • 5090 
                • 121 
                • 165 

                #8
                معذرة للتأخير اخى
                كان عندى عطل فى الجهاز
                وعموما
                الأبناء والزوجه لهم شرط خاص وهو
                أنهم لا بد وأن يكونوا مقيمين مدة سنة
                على الأقل قبل الوفاة أما بالنسبة للترك
                ففيها كلام كثير مؤداه أن المستأجر لا يحق
                له ترك العين كلية لأبنائه للاستفاده منها
                منفردين ولكن أن يقيموا معه فهذا لا بد
                منه لأنهم تابعين له أما أن يترك بالكلية
                الاقامة فى الشقة فهذه النقطة هى محل الخلاف
                فى هذه المسئله !
                Comment
                • إستشارة قانونية
                  Thread Author
                  استشارات قانونية
                  • Sep 2018 
                  • 6414 

                  #9
                  بارك الله فيك ودائما تكون بخير و نستزيد من علمك
                  Comment
                  Working...
                  X