السؤال الاول :-
بخصوص فهم نص القانون رقم 137 لسنة 2006 بعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 و التى تنص على (( يكون للمحررات المثبتة لهذة العلاقة ال\ايجارية و شروطها و أنتهائها قوة السند التنفيذى بعد توثيقها بحضور أطرافها .
* فما معنى قوة السند التنفيذى - القوة الجبرية المباشرة - هل يقصد بها (( الشرطة )) بمعنى ان تاتى الشرطة لكى تخلى الشقة بعد انتهاء عقد الايجار المحدد المدة ؟
ثم هل اتت الشرطة فى قضايا من هذا النوع من قبل و ما هى الأشياء التى تسأل عنها بخلاف العقد و هل تخلى الشقة فى نفس اللحظة ام انها تترك مهلة للمستأجر ؟
ثم يوجد فى نص هذا القانون 137 لسنة 2006 كلمة (( بعد توثيقها )) فهل تأتى الشرطة لأخلاء المكان فى العقود الموثقه من الشهر العقارى فقط ؟
و هل أذا اردت ان اوثق العقد فى مكتب التوثيق وهو عقد أيجار - هل لابد ان تكون الشقه موثقه اصلا عند مكتب التوثيق لكى يوثق لى ايضا عقد الايجار ؟
ثم هل هناك قانون او نص اصدر يكون مضمونة بالزام الشرطة لتولى مسؤلية هذة القضايا ؟ (( أخلاء المكان ))
السؤال الثانى :-
بخصوص مكتب التوثيق التابع للشر العقارى ::
1/ هل يوثق عقود أيجارية لشقق غير موثقة اساسا عندة ؟
2/ هل يلزمنى فيما بعد بدفع ضريبة او شئ من هذا القبيل ؟
3/ هل عندة صيغ لعقود ايجارية هوة يبيعها ؟
4/ هل يوجد خاصية فى مكتب التوثيق تتيح لى بأن يحصل الايجار مكتب التوثيق مقابل شئ من الايجار ؟
الشؤال الثالث :-
ما هى خزينة المحكمة ؟ و كيف أجعل الايجار يحصل منها ؟ و هل يخصمو من الايجار شئ ازا توولو تحصيل الايجار ؟
سمعت انة يمكن للبنك تحصيل الأيجار بتوكيل منى بذلك - فهل هذا صحيح و كيف ؟
أريد بند فى العقد يتيح لى أخذ كمبيالة على بياض كضمان بأن لا يسرق المستأجر شئ من الشقة ثم يهرب ؟ فما هو النص الذى يكتب بالعقد - علما بانى سمعت ان اناسا يفعلون هذا (( اخذ كمبيالة على بياض )) وصل أمانة
عند أستخدام الشقة أستخدام منافى للأداب من المستأجر (( شقة دعارة مثلا )) فكيف اخلى نفسى من المسائلى القانونية و احمل المستأجر المسؤلية ؟
عندما يأتى مستأجر يقول لى بان معه زوجتة مثلا فما الذى يضمن لى بانها زوجتة - هل اطلب منه اخذ صورة من عقد الزواج - و لو كان اجنبيا ماذا اطلب منة لاتأكد بأنها زوجتة ؟
و جزاكم الله خير
بخصوص فهم نص القانون رقم 137 لسنة 2006 بعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 و التى تنص على (( يكون للمحررات المثبتة لهذة العلاقة ال\ايجارية و شروطها و أنتهائها قوة السند التنفيذى بعد توثيقها بحضور أطرافها .
* فما معنى قوة السند التنفيذى - القوة الجبرية المباشرة - هل يقصد بها (( الشرطة )) بمعنى ان تاتى الشرطة لكى تخلى الشقة بعد انتهاء عقد الايجار المحدد المدة ؟
ثم هل اتت الشرطة فى قضايا من هذا النوع من قبل و ما هى الأشياء التى تسأل عنها بخلاف العقد و هل تخلى الشقة فى نفس اللحظة ام انها تترك مهلة للمستأجر ؟
ثم يوجد فى نص هذا القانون 137 لسنة 2006 كلمة (( بعد توثيقها )) فهل تأتى الشرطة لأخلاء المكان فى العقود الموثقه من الشهر العقارى فقط ؟
و هل أذا اردت ان اوثق العقد فى مكتب التوثيق وهو عقد أيجار - هل لابد ان تكون الشقه موثقه اصلا عند مكتب التوثيق لكى يوثق لى ايضا عقد الايجار ؟
ثم هل هناك قانون او نص اصدر يكون مضمونة بالزام الشرطة لتولى مسؤلية هذة القضايا ؟ (( أخلاء المكان ))
السؤال الثانى :-
بخصوص مكتب التوثيق التابع للشر العقارى ::
1/ هل يوثق عقود أيجارية لشقق غير موثقة اساسا عندة ؟
2/ هل يلزمنى فيما بعد بدفع ضريبة او شئ من هذا القبيل ؟
3/ هل عندة صيغ لعقود ايجارية هوة يبيعها ؟
4/ هل يوجد خاصية فى مكتب التوثيق تتيح لى بأن يحصل الايجار مكتب التوثيق مقابل شئ من الايجار ؟
الشؤال الثالث :-
ما هى خزينة المحكمة ؟ و كيف أجعل الايجار يحصل منها ؟ و هل يخصمو من الايجار شئ ازا توولو تحصيل الايجار ؟
سمعت انة يمكن للبنك تحصيل الأيجار بتوكيل منى بذلك - فهل هذا صحيح و كيف ؟
أريد بند فى العقد يتيح لى أخذ كمبيالة على بياض كضمان بأن لا يسرق المستأجر شئ من الشقة ثم يهرب ؟ فما هو النص الذى يكتب بالعقد - علما بانى سمعت ان اناسا يفعلون هذا (( اخذ كمبيالة على بياض )) وصل أمانة
عند أستخدام الشقة أستخدام منافى للأداب من المستأجر (( شقة دعارة مثلا )) فكيف اخلى نفسى من المسائلى القانونية و احمل المستأجر المسؤلية ؟
عندما يأتى مستأجر يقول لى بان معه زوجتة مثلا فما الذى يضمن لى بانها زوجتة - هل اطلب منه اخذ صورة من عقد الزواج - و لو كان اجنبيا ماذا اطلب منة لاتأكد بأنها زوجتة ؟
و جزاكم الله خير