السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم ضيف جديد هون عمرى 23 سنة ومقيم بدولة الامارات انا عايز استشارة قانونية من اصحاب الخبرة او ممن وقعوا فى نفس مشكلتى
انا عملت حادث بسيارتى واصبت اشارة مرورية فى شارع عام دون حدوث اضرار بشى اخر سوا الاشارة الضوئية وقد تم تقدير التعويض عن الاضرار فى الاشارة بمبلغ 25 الف درهم :wow: من قبل بلدية الشارقة
وعندما طالبت شركة التامين بالتعويض عن الاضرار رفض التعويض بحجة وجود عقد مبايعة للسيارة بينى وبين المالك الاول وان الشركة اظهرت لى بند فى احدى شروط التامين بانه اذا مالك السيارة قد اجر السيارة او اعطى السيارة لاى شخص اخر دون علم التامين فانه يحق للتامين برفض التعويض
علما بانى قد اشتريت السيارة من المالك الاول وعملت فقط عقد مبايعة بينى وبينوا دون ان اذهب للمرور وترخيص السيارة باسمى وتحويل التامين على اسمى
والتامين سارى المفعول وقت الحادث وان السيارة مامنة بتامين (ضد الغير )
مع ملاحظة بان التامين الان يمسك بورقة عقد المبايعة اللى بينى وبين المالك الاول
سؤالى هو هل للتامين الحق بعدم تعويضى او لا؟
ارجوا ممن لديه الخبرة فى المحاماة او ممكن وقعوا بنفس المشكلة ان يفيدنى
ومشكورين للجميييع