بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الكريمة التي سألت
الأخت الكريمة
أولاً بالنسبة لطلاق الغضبان فيجب التفريق بين نوعين من الغضب
أولا الغضب العادي ( الذي يحدث عادة ) وهو ليس مانعاً من وقوع الطلاق ويبقى سؤال هل اذا قال الزوج لزوجته ( انت طالق وكررها ثلاثاً ) أو قال ( طالق بالثلاثة ) فهذه فيها تفصيل سأشير اليه لاحقاً
ثانياً الغضب الذي يذهب العقل وهو الغضب الشديد أو المغلق ( يغلق العقل ) فهذا الطلاق لايقع اختي الكريمة اطلاقاً أي ان الغضب الذي يمنع من وقوع الطلاق فهو الغضب المغلق ، أي الذي يُغلِق على صاحبه تمام التفكّر و التدبّر لما يصدر عنه ، و يؤثّر في عقل صاحبه ، فلا يعي معه ما يقول أو ما يترتّب على قواه
اما مسألة أما تكرار الطلاق في مجلس واحد: هل يقع واحدة أو ثلاثا؟
اختي الكريمة هذه المسأله محل خلاف جمهور العلماء اختلفوا حولها فمنهم من قال تقع طلقة واحدة ( وهذا الرأي الذي أميل اليه وهو الرأي الذي تعمل به القوانين الاسلامية الشرعية الحالية وهو مايجعلني اركن إلى أن هنالك اجماع على هذا الرأي ) وهو ثابت في كتب شيخ الاسلام ابن تيميه
والاتجاه الآخر يقول تقع ثلاث طلقات لكن في هذا القول خروج عن مقاصد الشريعة وهو للجمهور
لأي استفسار لاتترددي بسؤالي هنا أو بمراسلتي على الخاص
المستشار
الأخت الكريمة التي سألت
السؤال ماحكم الدين فى من طلقت ثلاث طلقات فى وقت واحد اثناء الغضب ؟
هل هذا وقع الطلاق ام لا لأنه اثناء الغضب؟
وشكرا لتعاونكم معى وجزاكم الله خيرا
هل هذا وقع الطلاق ام لا لأنه اثناء الغضب؟
وشكرا لتعاونكم معى وجزاكم الله خيرا
أولاً بالنسبة لطلاق الغضبان فيجب التفريق بين نوعين من الغضب
أولا الغضب العادي ( الذي يحدث عادة ) وهو ليس مانعاً من وقوع الطلاق ويبقى سؤال هل اذا قال الزوج لزوجته ( انت طالق وكررها ثلاثاً ) أو قال ( طالق بالثلاثة ) فهذه فيها تفصيل سأشير اليه لاحقاً
ثانياً الغضب الذي يذهب العقل وهو الغضب الشديد أو المغلق ( يغلق العقل ) فهذا الطلاق لايقع اختي الكريمة اطلاقاً أي ان الغضب الذي يمنع من وقوع الطلاق فهو الغضب المغلق ، أي الذي يُغلِق على صاحبه تمام التفكّر و التدبّر لما يصدر عنه ، و يؤثّر في عقل صاحبه ، فلا يعي معه ما يقول أو ما يترتّب على قواه
اما مسألة أما تكرار الطلاق في مجلس واحد: هل يقع واحدة أو ثلاثا؟
اختي الكريمة هذه المسأله محل خلاف جمهور العلماء اختلفوا حولها فمنهم من قال تقع طلقة واحدة ( وهذا الرأي الذي أميل اليه وهو الرأي الذي تعمل به القوانين الاسلامية الشرعية الحالية وهو مايجعلني اركن إلى أن هنالك اجماع على هذا الرأي ) وهو ثابت في كتب شيخ الاسلام ابن تيميه
والاتجاه الآخر يقول تقع ثلاث طلقات لكن في هذا القول خروج عن مقاصد الشريعة وهو للجمهور
لأي استفسار لاتترددي بسؤالي هنا أو بمراسلتي على الخاص
المستشار