X

إلى إخوانى المحامين ::: نموزج لجنحة تعرض لأنثى فى الطريق العام

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • gamal gamal
    Thread Author
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    انه في يوم ........... الساعة ............ الموافق..................
    بناء على طلب ألسيده / ....................ومهنتها...................
    والمقيمة بالعقار رقم ......... قسم..................................
    محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الأستاذ/............المحامى
    الكائن مكتبة بالعقار رقم ............................................

    انا ........................... محضر محكمة...............الجزئية
    قد انتقلت في التاريخ الموضح اعلاة إلى محل إقامة .................
    1- السيد .................. والمقيم بالعقار رقم..................
    مخاطبا مع ....................................
    2- السيد وكيل نيابة ................................ الجزئية
    بصفته ويعلن بسراي النيابة ................بمحكمة.............
    مخاطبا مع .....................................................
    وأعلنتهما بالاتي
    بتاريخ ........................بدائرة قسم....................قام المعلن إليه الأول بالتعرض للطالبة وكان هذا التعرض في الطريق العام ( بالقول ـــ أو بالإشارة ) بان قام " يذكر القول أو الفعل".
    وكان ذلك إمام كلا من السيد/.................والسيد/..............شهود الواقعة .وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم .............إلا إن النيابة العامة قد قامت بحفظه بتاريخ.....................
    وحيث إن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة التعرض لأنثى في الطريق العام المنصوص عليها في المادة 306 مكررا من قانون العقوبات.
    ولما كانت المادة 306 تنص على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن مأتى جنية و لا تزيد عن ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو في مكان مطروق و يسرى حكم . فى الفقرة السابقة اذا كان خدش حياء لأنثى قد وقع عن طريق التليفون فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة أخري فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن خمسمائة جنية و لا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين ".
    ولما كان الطالب قد إصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه إن يطالب بمبلغ5001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار وذلك عملا بالمادتين 232 , 251 من قانون الإجراءات الجنائية .
    وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول.
    لذلك
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن تليهما بصورة هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور إمام محكمة ..............................الكائنة .................وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم........................الموافق........................لكي يسمع المعلن إلية الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 306 مكررا من قانون العقوبات .
    ولما كانت المادة تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن مؤتي جنية و لا تزيد عن ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين كل ما تعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو في مكان مطروق و يسير حكم . الفقرة السابقة لذا كان خدش حياء لأنثى قد وقع عن طريق التليفون فإذا عاد المجني ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة أخري من خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن خمسمائة جنية و لا بيد علي ثلاثة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين ".
    وذلك لأنه في يوم .............بدائرة قسم....................قد تعرض للطالبة في الطريق العام بالقول أو بالإشارة بان قال لها ....................
    مع إلزام المعلن إليه الأول بان يؤدى للطالب مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
    ولأجل
Working...
X