X

إلى إخوانى المحامين ::: نموزج لجنحة إتلاف عمدى

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • gamal gamal
    Thread Author
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    انه في يوم ........... الساعة ............ الموافق..................
    بناء على طلب السيد / ....................ومهنته...................
    والمقيم بالعقار رقم ......... قسم..................................
    محافظة ........ ومحلة المختار مكتب الأستاذ/............المحامى
    الكائن مكتبة بالعقار رقم ............................................

    انا ........................... محضر محكمة...............الجزئية
    قد انتقلت في التاريخ الموضح اعلاة إلى محل إقامة .................
    1-السيد .................. والمقيم بالعقار رقم..................
    مخاطبا مع ....................................
    2- السيد وكيل نيابة ................................ الجزئية
    بصفته ويعلن بسراي النيابة ................بمحكمة.............
    مخاطبا مع .....................................................
    وأعلنتهما بالاتي
    بتاريخ ............................ وبدائرة قسم .......................قام
    المدعى بالحق المدني في الجنحة الماثلة بتحرير المحضر رقم ...........
    لسنة ................. والمقدم صوره رسميه منه بالدعوى حيث اتهم المعلن إلية الأول بأنه.........................................
    (يذكر نوع الاتهام واضحاً بلا غموض )
    وقرر فى هذا المحضر تدليلاً على صحة اتهامه انه .............................
    (تذكر الوقائع المذكورة بالمحضر سابق الذكر تفصيلاً)
    ولكن المدعى بالحق المدني قد فوجئ بان النيابة العامة بتاريخ ............
    قد قامت بحفظ ذلك المحضر إداريا تحت مادة إثبات حالة ( أو اى مادة أخرى ) كما هو ثابت من الصورة الرسمية المرفقة بالأوراق أو لأن النيابة العامة قد أصدرت قرارها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة أو لاى سبب آخر والمرفق صورة رسمية منه بالأوراق.
    ولما كان تصرف النيابة العامة سالف الذكر بعد تقديم المدعى علية الأول للمحاكمة لا يمنع المدعى بالحق المدني من ان يقوم بنفسه برفع الجنحة المباشرة الماثلة وذلك حفاظاً على حقوقه المادية وألا دبيه .
    وحيث إن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الإتلاف العمدى المنصوص عليها في المادتين 361 من قانون العقوبات .
    ولما كانت المادة 361 من قانون العقوبات تنص على انه كل من خرب أو اتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشا عن الفعل تعطيل أو توقيف إعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر..........
    ولما كان الطالب قد إصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه إن يطالب بمبلغ5001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار وذلك عملاً بالمادتين 232 , 251 من قانون الإجراءات الجنائية .
    وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول.
    لذلـــك
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن تليهما بصورة هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور إمام محكمة ..............................الكائنة .................وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم........................الموافق........................لكي يسمع المعلن إلية الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 من قانون العقوبات . وذلك لأنه في يوم .......................بدائرة قسم ..........................
    قد خرب "أو اتلف عمدا أو عطل " أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها .
    مع إلزام المعلن إليه الأول بان يؤدى للطالب مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
    ولأجل
  • Saadedin
    Administrator
    • Sep 2018 
    • 35687 
    • 18,346 
    • 2,785 

    #2
    الله يجزاك الخير سيادة المستشار العزيز
    Comment
    Working...
    X