X

إلى إخوانى المحامين ::: نموزج لجنحة تزوير في إعلام وراثة

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • gamal gamal
    Thread Author
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    نه في يوم ........... الساعة ............ الموافق..................
    بناء على طلب السيد / ....................ومهنته...................
    والمقيم بالعقار رقم ......... قسم..................................
    محافظة ........ ومحلة المختار مكتب الأستاذ/............المحامى
    الكائن مكتبة بالعقار رقم ............................................

    انا ........................... محضر محكمة...............الجزئية
    قد انتقلت في التاريخ الموضح اعلاه الى محل اقامة .................
    1- السيد .................. والمقيم بالعقار رقم..................
    مخاطبا مع ....................................
    2- السيد وكيل نيابة ................................ الجزئية
    بصفته ويعلن بسراي النيابة ................بمحكمة.............
    مخاطبا مع .....................................................
    وأعلنتهما بالاتي
    بتاريخ ............................ وبدائرة قسم .......................قام
    المدعى بالحق المدني في الجنحة الماثلة بتحرير المحضر رقم ...........
    لسنة ................. والمقدم صوره رسميه منه بالدعوى حيث اتهم المعلن إلية الأول بأنه.........................................
    (يذكر نوع الاتهام واضحاً بلا غموض )
    وقرر فى هذا المحضر تدليلاً على صحة اتهامه انه .............................
    (تذكر الوقائع المذكورة بالمحضر سابق الذكر تفصيلاً)
    ولكن المدعى بالحق المدني قد فوجئ بان النيابة العامة بتاريخ ............
    قد قامت بحفظ ذلك المحضر إداريا تحت مادة إثبات حالة ( أو اى مادة أخرى ) كما هو ثابت من الصورة الرسمية المرفقة بالأوراق أو لأن النيابة العامة قد أصدرت قرارها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة أو لاى سبب آخر والمرفق صورة رسمية منه بالأوراق.
    ولما كان تصرف النيابة العامة سالف الذكر بعد تقديم المدعى علية الأول للمحاكمة لا يمنع المدعى بالحق المدني من ان يقوم بنفسه برفع الجنحة المباشرة الماثلة وذلك حفاظاً على حقوقه المادية وألا دبيه .
    وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد أرتكب الجريمه النصب المنصوص عليها في المادة 226 من قانون العقوبات
    و لما كانت المادة 226(1) تنص علي ان " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة او الوصية" الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام الشرعى أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة عن الوقائع المرغوب وذلك متى ضبط الأعلام على أساس هذه الأقوال.
    ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية و الأدبية مما يحق مما يحق له أن يطالب بمبلغ 5001 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار عملا بالمادتين 232 ,251 من قانون الإجراءات الجنائية.
    و قد تم أدجال السيد المعلن أليه الثاني بصفته صاحب الدعوة الجنائية بتاجية الاتهام إلي المعلن إليه الأول .
    لـــذلـك
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت المعلن تليهما بصورة من هذه الصحيفة و كلفتهما بالحضور أمام المحكمة ........... الكائنة .............وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح اليوم ...........الموافق ................ لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 226 من قانون العقوبات.
    وذلك لأنه في يوم ........... بدائرة قسم .................. قد قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة او الوصية الواجبة أمام السلطات المختصة بأخذ الأعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وضبط الأعلام علي أساس هذه الأقوال .
    مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب 5001 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت و المصاريف و أتعاب المحاماة .
    ولأجل
  • Saadedin
    Administrator
    • Sep 2018 
    • 35690 
    • 18,346 
    • 2,785 

    #2
    الله يجزاك الخير سيادة المستشار العزيز
    Comment
    Working...
    X