X

إلى إخوانى المحامين ::: نموزج لجنحة تزوير في محرر عرفي

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • gamal gamal
    Thread Author
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5086 
    • 119 
    • 163 

    جنحة تزوير في محرر عرفي
    انه في يوم ........... الساعة ............ الموافق..................
    بناء على طلب السيد / ....................ومهنته...................
    والمقيم بالعقار رقم ......... قسم..................................
    محافظة ........ ومحلة المختار مكتب الأستاذ/............المحامى
    الكائن مكتبة بالعقار رقم ............................................

    انا ........................... محضر محكمة...............الجزئية
    قد انتقلت في التاريخ الموضح اعلاة إلى محل إقامة .................
    1- السيد .................. والمقيم بالعقار رقم..................
    مخاطبا مع ....................................
    2- السيد وكيل نيابة ................................ الجزئية
    بصفته ويعلن بسراي النيابة ................بمحكمة.............
    مخاطبا مع .....................................................
    وأعلنتهما بالاتي
    بتاريخ ............................ وبدائرة قسم .......................قام
    المدعى بالحق المدني في الجنحة الماثلة بتحرير المحضر رقم ...........
    لسنة ................. والمقدم صوره رسميه منه بالدعوى حيث اتهم المعلن إلية الأول بأنه.........................................
    (يذكر نوع الاتهام واضحاً بلا غموض )
    وقرر فى هذا المحضر تدليلاً على صحة اتهامه انه .............................
    (تذكر الوقائع المذكورة بالمحضر سابق الذكر تفصيلاً)
    ولكن المدعى بالحق المدني قد فوجئ بان النيابة العامة بتاريخ ............
    قد قامت بحفظ ذلك المحضر إداريا تحت مادة إثبات حالة ( أو اى مادة أخرى ) كما هو ثابت من الصورة الرسمية المرفقة بالأوراق أو لأن النيابة العامة قد أصدرت قرارها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة أو لاى سبب آخر والمرفق صورة رسمية منه بالأوراق.
    ولما كان تصرف النيابة العامة سالف الذكر بعد تقديم المدعى علية الأول للمحاكمة لا يمنع المدعى بالحق المدني من ان يقوم بنفسه برفع الجنحة المباشرة الماثلة وذلك حفاظاً على حقوقه المادية وألا دبيه .
    وحيث إن المعلن إليه الأول و الأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة التزوير المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات.
    و لما كانت المادة 215 تنص على ان " كل شخص ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها أو أستعمل ورقة مزورة و هو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل ".
    ولما كان الطالب قد إصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه إن يطالب بمبلغ 5001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار وذلك عملاً بالمادتين 232 , 251 من قانون الإجراءات الجنائية .
    وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول.
    لذلــــــك
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن تليهما بصورة هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور إمام محكمة ..............................الكائنة .................وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم........................الموافق........................لكي يسمع المعلن إلية الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات.
    وذلك لأنه في يوم .....................بدائرة قسم .......................قد ارتكب تزويراً في محررات احد الناس "يذكر نوع المحرر المزور "وذلك بواسطة " يذكر طريق التزوير" كما استعمل ذلك المحرر وهو عالم بتزويره وقدمه إلى جهة .................
    مع إلزام المعلن إليه الأول بان يؤدى للطالب مبلغ 5001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة (1).
    ولأجـــــل
  • Saadedin
    Administrator
    • Sep 2018 
    • 35643 
    • 18,292 
    • 2,781 

    #2
    الله يجزاك الخير سيادة المستشار العزيز
    Comment
    Working...
    X