X

إلى إخوانى المحامين ::: نموزج لجنحة إيصال أمانة

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • gamal gamal
    Thread Author
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    انه في يوم ........... الساعة ............ الموافق..................
    بناء على طلب السيد / ....................ومهنته...................
    والمقيم بالعقار رقم ......... قسم..................................
    محافظة ........ ومحلة المختار مكتب الأستاذ/............المحامى
    الكائن مكتبة بالعقار رقم ............................................

    انا ........................... محضر محكمة...............الجزئية
    قد انتقلت في التاريخ الموضح اعلاة إلى محل إقامة .................
    1-السيد .................. والمقيم بالعقار رقم..................
    مخاطبا مع ....................................
    2- السيد وكيل نيابة ................................ الجزئية
    بصفته ويعلن بسراي النيابة ................بمحكمة.............
    مخاطبا مع .....................................................
    وأعلنتهما بالاتي
    بتاريخ ............................بدائرة قسم ........................
    وبموجب إيصال أمانة "أو عقد من عقود الأمانة "تسلم المعلن إليه الأول من الطالب مبلغا وقدره.....................وذلك على سبيل الأمانة لكي يقوم بتوصيله ويسلمه إلى
    السيد /............. والمقيم ..................وذلك لأنه تعذر على الطالب توصيله بنفسه لظروف انشغاله إلا إن المعلن إليه الأول قد خان الأمانة ولم يقم بتسليمه إليه بل أخذه لنفسه وقام بتبديده وذلك لأنه بالرجوع إلى السيد /......................أفاد بعدم استلامه لذلك المبلغ من المعلن إليه الأول .
    وحيث إن المعلن إليه والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة رقم 341 من قانون العقوبات.
    و لما كانت المادة 341 تنص على " كل من أختلس أو أستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تماسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو وأضيعي اليد عليها و كانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الأب على وجه الوديعة أو الإيجار أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة أو مجانا أو بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها – أو غيره يحكم عليه بالحبس و يجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مئة جنية مصري ".
    ولما كانت الطالبة قد إصابتها العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه إن تطالب بمبل 5001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار وذلك عملاً بالمادتين 232 , 251 من قانون الإجراءات الجنائية .
    وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .
    لذلــك
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن تليهما بصورة هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور إمام محكمة ..............................الكائنة .................وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم........................الموافق........................لكي يسمع المعلن إلية الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات.
    . وذلك لأنه في يوم .....................بدائرة قسم ............
    قد اختلس وبدد المبالغ المشار إليها بإيصال الأمانة المؤرخ ...................بعد إن تسلمها من الطالب على وجه الوكالة لتوصيلها إلى الغير
    مع إلزام المعلن إليه الأول بان يؤدى للطالب مبلغ 5001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ..
    ولأجــل
  • Saadedin
    Administrator
    • Sep 2018 
    • 35673 
    • 18,334 
    • 2,784 

    #2
    الله يجزاك الخير سيادة المستشار العزيز
    Comment
    Working...
    X