X

إلى إخوانى المحامين ::: نموزج لجنحة سرقة 1

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • gamal gamal
    Thread Author
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    نه في يوم ........... الساعة ............ الموافق..................
    بناء على طلب السيد / ....................ومهنته...................
    والمقيم بالعقار رقم ......... قسم..................................
    محافظة ........ ومحلة المختار مكتب الأستاذ/............المحامى
    الكائن مكتبة بالعقار رقم ............................................
    انا ........................... محضر محكمة...............الجزئية
    قد انتقلت في التاريخ الموضح اعلاة إلى محل إقامة .................
    4- السيد .................. والمقيم بالعقار رقم..................
    مخاطبا مع ....................................
    2- السيد وكيل نيابة ................................ الجزئية
    بصفته ويعلن بسراي النيابة ................بمحكمة.............
    مخاطبا مع .....................................................
    وأعلنتهما بالاتي
    بتاريخ ............................ وبدائرة قسم .......................قام
    المدعى بالحق المدني في الجنحة الماثلة بتحرير المحضر رقم ...........
    لسنة ................. والمقدم صوره رسميه منه بالدعوى حيث اتهم المعلن إلية الأول بأنه.........................................
    (يذكر نوع الاتهام واضحاً بلا غموض )
    وقرر فى هذا المحضر تدليلاً على صحة اتهامه انه .............................
    (تذكر الوقائع المذكورة بالمحضر سابق الذكر تفصيلاً)
    ولكن المدعى بالحق المدني قد فوجئ بان النيابة العامة بتاريخ ............
    قد قامت بحفظ ذلك المحضر إداريا تحت مادة إثبات حالة ( أو اى مادة أخرى ) كما هو ثابت من الصورة الرسمية المرفقة بالأوراق أو لأن النيابة العامة قد أصدرت قرارها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة أو لاى سبب آخر والمرفق صورة رسمية منه بالأوراق.ولما كان تصرف النيابة العامة سالف الذكر بعد تقديم المدعى علية الأول للمحاكمة لا يمنع المدعى بالحق المدني من ان يقوم بنفسه برفع الجنحة المباشرة الماثلة وذلك حفاظاً على حقوقه المادية وألا دبيه .
    وحيث إن المعلن إليه والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة السرقة المنصوص عليها في المادتين 311، من قانون العقوبات .
    و لما كانت المادة 311 تنص علي" كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق."
    كما ان المادة 318 تنص علي ": لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة أضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه إن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها كما له إن يقف تنفذ الحكم النهائي على الجاني في اى وقت شاء".
    ولما كان الطالب قد إصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه إن يطالب بمبلغ5001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار وذلك عملا بالمادتين 232 , 251 من قانون الإجراءات الجنائية
    وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول.
    لذلـــك
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما بصورة هذه من الصحيفة وكلفتهما بالحضور إمام محكمة ..............................الكائنة .................وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم........................الموافق........................لكي يسمع المعلن إلية الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 311 من قانون العقوبات .
    و لما كانت المادة 311 تنص علي" كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق."
    وذلك لأنه في يوم ........................بدائرة قسم.....................
    قد قام بسرقة المنقولات المملوكة للطالب والموضحة بالأوراق.
    مع إلزام المعلن إليه الأول بان يؤدى للطالب مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
    ولأجل
  • Saadedin
    Administrator
    • Sep 2018 
    • 35703 
    • 18,350 
    • 2,790 

    #2
    الله يجزاك الخير سيادة المستشار العزيز
    Comment
    Working...
    X