X

إلى إخوانى المحامين ::: نموزج لجنحة نصب

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • gamal gamal
    Thread Author
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5086 
    • 119 
    • 163 

    انه في يوم ........... الساعة ............ الموافق..................
    بناء على طلب السيد / ....................ومهنته...................
    والمقيم بالعقار رقم ......... قسم..................................
    محافظة ........ ومحلة المختار مكتب الأستاذ/............المحامى الكائن مكتبة بالعقار رقم ............................................

    انا ........................... محضر محكمة...............الجزئية
    قد انتقلت في التاريخ الموضح اعلاة إلى محل إقامة .................
    1- السيد .................. والمقيم بالعقار رقم..................
    مخاطبا مع ....................................
    2- السيد وكيل نيابة ................................ الجزئية
    بصفته ويعلن بسراي النيابة ................بمحكمة.............
    مخاطبا مع .....................................................
    وأعلنتهما بالاتي
    بتاريخ.............. بدائرة قسم............ توصل المعلن إليه الأول إلي الاستيلاء غلي نقود الطالب.
    أو...................عروض
    أو...................سندا دين
    أو...................سندات خاصة
    أو...................أي متاع منقول
    وكان ذلك أنه قام باستعمال طرقا احتيالي من شأنها :
    1-أيهام الناس بوجود مشروع كاذب.
    2-أيهام الناس بوجود واقعه مزورة.
    3- إحداث الأمل بحصول ربح وهمي .
    4-إحداث الأمل بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال .
    5- أيهام الناس بوجود سند دين غير صحيح
    6- أيهام الناس بوجود سند مخالصة مزور.
    أوكأن ذلك : بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه.
    أو كان ذلك : باستخدام أسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
    وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد أرتكب جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات .
    ولما كانت المادة 336 تنص على أن"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول و كان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتياليه من شأنها أيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث أمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال او أيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور و إما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه و إما باتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة, إما من شرع في النصب و لم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
    و يجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس لمدة سنة علي الأقل و سنتين على الأكثر ".
    ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية و الأدبية مما يحق مما يحق له أن يطالب بمبلغ 5001 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .وذلك عملاً بالمادتين 232 ,251 من قانون الإجراءات الجنائية
    و قد تم أدجال السيد المعلن أليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام إلي المعلن إليه الأول .
    لـــذلـك
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت المعلن تليهما بصورة من هذه الصحيفة و كلفتهما بالحضور أمام المحكمة ........... الكائنة .............وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ...........الموافق ................ لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات
    وذلك لأنه في يوم ........... بدائرة قسم .................. قد توصل إلي الاستيلاء علي ................. المملوكة للطالب بطريق النصب .................. وذلك بقصد الأضرار بالطالب مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب 5001 جنيها علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
  • Saadedin
    Administrator
    • Sep 2018 
    • 35641 
    • 18,293 
    • 2,781 

    #2
    الله يجزاك الخير سيادة المستشار العزيز
    Comment
    Working...
    X