Sticky topic.
X
X

أحكام حول زكاة الفطر

المنتدى الاسلامي

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • AbuHossam
    Thread Author
    Free Membership
    • Feb 2021 
    • 60 
    • 27 
    • 12 

    ما هي أحكام زكاة الفطر؟
    الجواب: زكاة الفطر: هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة
    عيد الفطر. بِمقدار محدد وهو: صاع من غالب قُوتِ البلد على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين.

    لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في "الصحيحين": "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين"، ويخرجها العائل(رب الاسرة ) عمَّن تلزمه نفقته.

    س/ ماهو شرط وجوبها؟
    هو اليَسَار
    أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ، فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.
    وقد شرعها الله تعالى طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطني والبيهقي.

    س/ ما هو وقت وجوب زكاة الفطر؟
    قولان
    1- تجب زكاة الفطر: بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية،
    2- يرى الشافعية والحنابلة: أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان،






    س/ ما هو وقت جواز اخراجها؟
    قولان
    1- أجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين؛
    فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن كما في "مصنف ابن أبى شيبة" أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.
    2- لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر: من أول دخول رمضان
    كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه, فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر.

    س/ لمن تعطى زكاة الفطر؟
    قولان
    1- زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية
    التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
    2- تُصرف صدقة الفطر للمساكين والفقراء والمحتاجين فقط.
    ولا تصرف في مصارف الزكاة الثمانية لورود الأحاديث في ذلك.
    وقوله صلى الله عليه وسلم: "طعمة للمساكين" أي طعام للمساكين، وهذا واضح في صرفها للمساكين دون غيرهم. ولما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن الطواف هذا اليوم"

    س/ هل يجوز اعطائها لشخص واحد فقط؟
    نعم يجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد،
    كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.

    س/ ما هو قدرها؟
    زكاةُ الفطر تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلًا، والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكاييل،
    ويساوي بالوزن: ( 2.04 او 2.50)كجم تقريبًا من القمح او غيره من الطعام
    ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى.

    س/ ما هي كيفية إخراجها؟
    قولان
    1- إخراجُ زكاة الفطر: طعامًا هو الأصل
    والمنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتَّبَعة،
    2- إن إخراجها بالقيمة (المال) : أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ
    وبه قال فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وهو أيضًا رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد، بل إن الإمام الرملي الكبير من الشافعية قد أفتى في "فتاويه" بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سأله عن ذلك،
    وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن؛
    لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه،






    س/ حكم التوكيل في توزيعها؟
    يجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها.

    س/ علي من ﻻتجب زكاة الفطر؟
    ثلاثة ﻻتجب عليهم زكاة الفطر
    الاول: الفقير الذي لا يجد قوت (طعام) يومه لا يجب إخراج زكاة الفطر
    والثاني: الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛
    لأن الميت ليس من أهل الوجوب.
    والثالث: الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد
    كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء كالإمام أحمد استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.



    س/ هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر ؟
    الأصل أن توزع الزكاة في البلد الذي جمعت منه
    و يجوز نقلها من بلد إلى آخر إذا كان هنالك مصلحة في نقلها:
    - كأن يكتفي أهل البلد الذي وجبت فيه الزكاة فيجوز نقلها إلى بلد آخر
    - اوأن ينقلها ليعطيها للأرحام والأقارب فهذا نقل جائز ولا بأس به.
    - وكذلك إذا كان فقراء البلدان الأخرى أشد حاجة من فقراء بلده فيجوز نقل الزكاة إليهم ولا بأس في ذلك

    س/هل يجوز اخراج زكاة الفطر عن احد الاقارب او الفقراء من المسلمين؟
    نعم_يجوز ذلك بشرط أن تعلم من تريد اخراج زكاة الفطر عنه وموافقته لان النية في العبادات مقدمة علي الفعل (انما الاعمال بالنيات) حديث صحيح
    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المصدر: دار الافتاء المصرية
  • أنيس
    VIP
    • Sep 2018 
    • 1283 
    • 585 
    • 1,001 

    #2
    جزاك الله الخير على هذه الفائدة المتألقة !!!.
    نتمنى الكثير من هذه الريشة الذكية ..
    Comment
    • AbuHossam
      Thread Author
      Free Membership
      • Feb 2021 
      • 60 
      • 27 
      • 12 

      #3
      Originally posted by أنيس View Post
      جزاك الله الخير على هذه الفائدة المتألقة !!!.
      نتمنى الكثير من هذه الريشة الذكية ..
      حفظَك الله أخي؛ وجُزيت خيرًا على التثبيت.
      اللهم انفعنا به دُنيا وآخِرَة.
      Comment
      Working...
      X