حكم قول : (أنا مؤمن إن شاء اللَّه)
السؤال:
ما حكم قول الإنسان : «أنا مؤمن إن شاء الله»؟
الجواب:
قول القائل : (أنا مؤمن إن شاء الله) يسمى عند العلماء : (مسألة الاستثناء في الإيمان)، وفيه تفصيل :
أولاً : إن كان الاستثناء صادراً عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر؛ لأن الإيمان جزم والشك ينافيه.
ثانياً : إن كان صادراً عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولاً وعملاً واعتقادًا؛ فهذا واجب خوفاً من هذا المحذور.
ثالثاً : إن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة، أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله؛ فهذا جائز، والتعليق على هذا الوجه - أعني بيان التعليل - لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة - كقوله تعالى : ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ ﴾ [الفَتْح، من الآية : 27]، والدعاء في زيارة القبور : (وإن شاء الله بكم لاحقون).
وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء في الإيمان، بل لابد من التفصيل السابق.
المفتي : سماحة الشيخ ابن عثيمين - «ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة» (ص 10)
السؤال:
ما حكم قول الإنسان : «أنا مؤمن إن شاء الله»؟
الجواب:
قول القائل : (أنا مؤمن إن شاء الله) يسمى عند العلماء : (مسألة الاستثناء في الإيمان)، وفيه تفصيل :
أولاً : إن كان الاستثناء صادراً عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر؛ لأن الإيمان جزم والشك ينافيه.
ثانياً : إن كان صادراً عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولاً وعملاً واعتقادًا؛ فهذا واجب خوفاً من هذا المحذور.
ثالثاً : إن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة، أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله؛ فهذا جائز، والتعليق على هذا الوجه - أعني بيان التعليل - لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة - كقوله تعالى : ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ ﴾ [الفَتْح، من الآية : 27]، والدعاء في زيارة القبور : (وإن شاء الله بكم لاحقون).
وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء في الإيمان، بل لابد من التفصيل السابق.
المفتي : سماحة الشيخ ابن عثيمين - «ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة» (ص 10)