الموضوع (59) زواج.
المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفى.
26 صفر 1325 هجرية.
المبادئ:
-1يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها نكاحا كما يجوز الجمع بين المرأة وبنت زوجها لأن أيا منهما لو فرضت ذكرا يحل له الزواج بالأخرى.
-2 يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى.
السؤال : فى رجل تزوج بواحدة . هل تحل له زوجة أبيها أم لا.
الجواب : نعم يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها ،
ففى متن التنوير ما نصه وحرم الجمع نكاحا وعدة ولو من طلاق بائن ووطء ملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى ،
فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها انتهى واللّه سبحانه وتعالى أعلم..
المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفى.
26 صفر 1325 هجرية.
المبادئ:
-1يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها نكاحا كما يجوز الجمع بين المرأة وبنت زوجها لأن أيا منهما لو فرضت ذكرا يحل له الزواج بالأخرى.
-2 يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى.
السؤال : فى رجل تزوج بواحدة . هل تحل له زوجة أبيها أم لا.
الجواب : نعم يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها ،
ففى متن التنوير ما نصه وحرم الجمع نكاحا وعدة ولو من طلاق بائن ووطء ملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى ،
فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها انتهى واللّه سبحانه وتعالى أعلم..