X

هل انتقلت ملكية 6مدينة اكتوبر بالاسكندرية للمحافظة؟

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    اسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العلياالدائرة الأولى - موضوع



    ********



    بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبتالموافق 3/ 1 / 2004م



    برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

    رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة


    وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و د . محمد ماجد محمود أحمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى .



    نــواب رئيس مجلس الدولة



    وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو



    نائب رئيس مجلس الدولة ومفـــوض الدولــــة




    وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة



    أصدرت الحكم الآتي

    في الطعن رقم 6248 لسنة 47 القضائية عليا

    المقــــــام من



    1- محافظ الإسكندرية " بصفته "





    2- وزير الإسكان والمرافق " بصفته "

    3- رئيس جهاز تعمير مدينة العامرية " بصفته"

    4- رئيس حى العامرية " بصفته "



    ضــــــــــد





    ماهـــر محمد أمين عبد الله .

    ************

    فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

    بجلسة 1/2/2001 فى الدعوى رقم 862 لسنة 54 ق . **********





    " الإجــــراءات "

    ************



    فى

    يوم الأحد الموافق 1/4/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين

    بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم

    6248 لسنة 47 ق . عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى

    بالإسكندرية بجلســـة 1/2/2001 فى الدعوى رقم 862 لسنة 54 ق , والقاضى

    منطوقه " بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من

    إدخال جزء من مساحه الأرض المملوكة للمدعى ضمن التقسيم وما يترتب على ذلك

    من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0000 " .



    وطلب

    الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن

    شكلاً وبوقف تنفيذ الحكـــم المطعون فيه , وفى الموضوع بإلغائه والقضـــاء

    أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد , واحتياطيا برفض طلب

    وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وإلزام المطعون ضده المصروفات .



    وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده .



    وأودعت

    هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم

    – بعد إعلان المطعون ضده بالطعن – بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع

    إلزام الجهة الإدارية المصروفات .



    وقد

    عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 28/8/2002 حيث حضر الخصوم , وبجلسة

    20/1/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (

    الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 1/3/2003 وجرى تداوله بجلسات

    المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر المطعون ضده وقدم حافظة

    مستندات ومذكرة , وبجلسة 25/10/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة

    3/1/2004 ومذكرات فى شهر .



    وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .







    المحكمــــــــــــــــــــــة





    ********

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .



    ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .



    ومن

    حيث إن وجيز وقائع هذا النزاع تخلص فى أن المطعون ضده قد أقام دعواه أمام

    محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء

    قرار محافظ الإسكندرية رقم 551 لسنة 1997 فيما تضمنه من إدخال جزء من قطعة

    الأرض المخصصة له بمدينة 6 أكتوبر بالعجمى ضمن المرافق المحددة بالطبيعة

    فى التقسيم المعتمد لشاطئ النخيل وما يترتب على ذلك من آثار .



    وبجلسة 1/2/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .



    وشيدت

    المحكمة قضاءها على أساس أن الظاهر من الأوراق أن جمعية 6 أكتوبر

    التعاونية لإسكان ضباط القوات المسلحة قد خصصت للمدعى قطعـــــة الأرض رقم

    123/14 وتبلغ مساحتها 324 م2

    وتقع فى نهاية الحد القبلى للتقسيم , وقد استقرت ملكية المدعى لهذه القطعة

    بالحكم الصادر من هيئة التحكيم فى الطلب رقم 24 لسنة 1993 والذى أصبح

    نهائيا بعد الحكم بعدم قبول دعوى الجهة المقامة طعنا على هذا الحكم أمام

    المحكمة المدنية فى الدعوى رقم 976 لسنة 1995 , وكذلك برفض الإشكالات

    المقامة منها ومن بعض أعضاء الجمعية , وهو ما يجعل اعتماد ما تضمنه

    التقسيم من اقتطاع جزء من ملكية المدعى مخالفا للأوضاع التى استقرت بمقتضى

    حجية الحكم النهائى التى تسمو على اعتبارات النظام العام , فلا يجوز

    مخالفتها إلا طبقا للأوضاع التى حددها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ,

    ومقابل تعويض عادل , وهو ما يجعل القرار الطعين فيما تضمنه من اعتماد

    التقسيم المقدم من الجمعية المذكورة مشوبا بمخالفة للقانون فيما تضمنه من

    اقتطاع جزء من مساحه الأرض المملوكة للمدعى بالقطعة رقم 123/14 داخل

    التقسيم القائم بالعجمى , مما يوفر لطلب وقف التنفيذ ركن الجدية , فضلا عن

    توافر ركن الاستعجال .



    ومن

    حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه

    وتأويله لأن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد نشر فى الجريدة

    الرسمية العدد 195 فى 31/8/1997 ومن تاريخ هذا النشر يتحقق علم المطعون

    ضده بالقرار المطعون فيه , وإذ أقام دعواه فى 7/11/1999 فإنه يكون قد

    أقامها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة (24) من قانون مجلس الدولة ,

    ومن ناحية الموضوع فإن طلب اعتماد التقسيم قدم إلى جهة الإدارة من جمعية 6

    أكتوبر للإسكان التعاونى بعد صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط

    العمرانى , والتقسيم الذى افترضه الحكم الطعين قائما على الطبيعة لم يكن

    له وجود على الطبيعة قبل صدور هذا القانون , حتى يمكن القول باعتماده كما

    هو قائم بالفعل على الطبيعة , ولما كان طلب اعتماد هذا التقسيم قد تم فى

    ظل العمل بهذا القانون وقد بحثت الجهة الإدارية اعتماده فى ظل سريان

    أحكــــام هذا القانون بالرغم من مخالفـــــات تم التجاوز عنها بعد موافقة

    المجلس الشعبى للمحافظة , فإن القرار الصادر باعتماده من محافظ الإسكندرية

    ( القرار المطعون فيه ) يكون قد صدر وفق صحيح حكم القانون ولا ينال من

    سلامته القول بأن التقسيم اقتطع جزءا من ملكية القطعة الخاصة بالمطعون ضده

    لأنه لا شأن لجهة الإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالنزاع الدائر

    بين المطعون ضده والجمعية المقسمة بالنسبة لمساحة الأرض الخاصة بالمطعون

    ضده فإن كل دور جهة الإدارة قد انحصر فى الموافقة على التقسيم المقدم من

    الجمعية فى ضوء المستندات والخرائط المقدمة من الجمعية والتى تمثل الحد

    الأدنى اللازم لاعتماد التقسيم , والتى كان فى غير حالة استيفائها يتعين

    رفض الموافقة عليه واعتماده , وإنه إذا كان بالفعل هذا التقسيم المقدم من

    الجمعية قد اقتطع جزءا من القطعة المخصصة للمطعون ضده وانتقص من مساحتها –

    كما يزعم – فإن السبيل أمامه هو الرجوع على الجمعية بطلب تعويضه عما نقص

    من المساحة أو رد قيمة الثمن الذى دفعه مقابل كامل المساحة وليس طلب إلغاء

    القرار المطعــــون فيه الذى هو فى الأساس يمثل المصلحـــــة العامــة

    لسائر أعضــــاء الجمعية والتقسيم .



    ومن

    حيث إنه عما أثاره الطاعنون فى شأن عدم قبول الدعوى شكلاً , تأسيساً على

    أن القرار المطعون فيه قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 195 فى 31/8/1997 ,

    ولم يقم المطعون ضده برفع دعواه طعنا على هذا القرار إلا فى 10/11/1999

    بعد فوات الميعاد والمقرر قانوناً , فإن مؤدى هذا القول اعتبار القرار

    المطعون فيه من قبيل القرارات التنظيمية العامة التى ينهض نشرها فى

    الجريدة الرسمية قرينة على علم الكافة بها , وهو ما يغاير حقيقة القرار

    المطعون فيه ذلك أن قرار تقسيم أو تخصيص بعض الأراضى لأشخاص ما من شأنه أن

    يمس حقوق ومراكز هؤلاء الأشخاص لا سيما إذا كانوا حائزين لهذه الأراضى أو

    واضعين اليد عليها , وهو بهذا المعنى يندرج فى مفهوم القرارات الفردية

    التى جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى للعلم بها مجرد نشرها فى

    الجريدة الرسمية و إنما يتعين إعلان صاحب الشأن بها أو ثبوت علمه اليقينى

    بمضمونها ومحتواها على نحو يمكنه من تحديد مركزه القانونى إزاءها , ومن ثم

    وإذ خلت الأوراق مما يفيد إخطار المطعون ضده بالقرار المطعون فيه أو علمه

    به علماً يقينياً على النحو المتقدم فى تاريخ بعينه سابق على تظلمه الحاصل

    فى 15/7/1999 لمحـــافظ الإسكندرية ثم إقامة دعواه فى 10/11/1999 فإن

    دعواه تكون مقامة فى الميعاد , ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول

    الدعوى شكلاً والحالة هذه قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه

    .



    ومن

    حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (3) من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى

    شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام تقسيم الأراضى المعدة

    للبناء تنص على أنه " يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق

    والميادين والمتنزهات التى تحددت على الطبيعة بالمخالفة لأحكام القانون

    رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الفقرة المبينة بالمادة

    الأولى " .





    كما تنص المادة (12) من القانون رقم 3 لسنة 1982 فى شأن قانون التخطيط العمرانى على أنه " لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية " .



    ومفاد

    ما تقدم أن المشرع – رعاية للأوضاع التى استقرت نتيجة تقسيم بعض الأراضى

    المعدة للبناء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى

    المعدة للبناء – أقر ما عليه هذه التقاسيم المخالفة من أوضاع على أن تلحق

    الشوارع والميادين والمتنزهات التى تحددت بالطبيعة بالمنافع العامة بقوة

    القانون دون مقابل بغير حاجة إلى صدور قرار باعتمادها , وأن يتضمن القرار

    تنفيذ ما يوجبه القانون من إلحاق هذه المرافق بالمنافع العامة , ولم يجز

    المشرع فى المادة (12) المشار إليها تعديل أوضاع هذه التقاسيم إلا بعد

    اعتمادها وفقا للشروط التى استحدثها المشرع فى هذا القانون ولائحته

    التنفيذية حتى لا تتفاقم الآثار الناجمة عن المخالفة فى التقاسيم القائمة

    بما يغير الأوضاع العمرانية والصحية للمنتفعين بالمرافق العامة داخل هذه

    التقاسيم .



    ومن

    حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه فى خصوصية الحالة المعروضة , ولما كان

    البادى من الأوراق أن جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاونى لضباط القوات

    المسلحة قد أعدت تقسيماً غير معتمد لمساحة الأرض المملوكة لها بالعجمى

    والمسماة بشاطئ النخيل , وقامت بالتصرف فى قطع الأراضى داخل التقسيم

    لأعضاء الجمعية وتسليمها لهم , وتضمن هذا التقسيم الشوارع الرئيسية

    والفرعية ومناطق الخدمات العامة , وأصبح بذلك تقسيماً قائماً بالطبيعة دون

    اعتماده بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه , وهو ما

    كان يقتضى من المحافظ المختص اعتماد ما به من شوارع ومرافق عامة كالميادين

    والمتنزهات القائمة بالطبيعة دون أى تعديل فى المساحات المخصصة للأعضاء

    حيث إن أحكام المادة (3) من القانون رقم 135 لسنة 1981 لم تسند إلى جهة

    الإدارة اعتماد هذه التقاسيم وإنما – فقط – إلحاق ما بها من شوارع

    ومتنزهات وميادين بالمرافق العامة طبقا للخرائط التى تحددها وتعتمدها

    تنفيذا لأحكام القانون المذكور .



    ومن

    حيث إنه لما كان ما تقدم وكان البادى أيضا من الأوراق أن الجمعية المذكورة

    كانت قد خصصت للمطعون ضده قطعة الأرض رقم 123 مربع 14 والتى تبلغ مساحتها 324 م2

    , وقد استقرت ملكية هذه القطعة بالحكم الصادر من هيئة التحكيم التابعة

    للاتحاد التعاونى للإسكان المركزى فى الطلب رقم 24 لسنة 1993 الصادر فى

    26/6/1994 والذى حكمت فيه الهيئة بإلزام الجمعية المحتكم ضدها برد المساحة

    التى اقتطعتها من أرض المحتكم وتسليمها له طبقاً للمساحة والحدود المبينة

    بالعقد المبرم بينهما , وقد قامت الجمعية المذكورة بالطعن على هذا التحكيم

    أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى القضيــــة رقم 976/95 م . ك . ش

    القــــاهرة وبجلســـــة 30/11/1995



    حكمت

    المحكمة أولا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وباختصاصها ,

    ثانياً : وفى الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الأوان وألزمت الجمعية

    المصروفات , ولم يتم استئناف هذا الحكم ( حافظة المستندات المقدمة من

    المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسة 25/1/2000 ) وكذا برفض الإشكالات

    المقامة من الجمعية ومن بعض أعضائها , هذا فضلا عن أنه يبين من الحكم

    الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 1087 لسنة 2001

    تعويضات المقامة من المطعون ضده ضد الجمعية المذكورة والصادر بجلسة

    24/4/2003 أن المحكمة قد قضت للمطعون ضده بإلزام الجمعية بأن تؤدى له مبلغ

    ثلاثة عشر ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من

    جراء عدم تسليم الجمعية له الجزء المقتطع من مساحة الأرض المخصصة لها

    والكيد له فى التقاضى وإقامة إشكالات التنفيذ لعدم حصول المطعون ضده على

    حقه , وأن هذا القضاء لم يتم الطعن عليه بالاستئناف ( حافظة المستندات

    المقدمة من المطعون ضده بجلسة 14/9/2003 ) . ومن ثم فإنه لا يجوز المساس

    بملكية المطعون ضده فى هذه الشأن والتى استقرت له بموجب أحكام نهائية

    واجبة النفاذ وأصبح لها حجية تسمو على اعتبارات النظام العام .



    ومن

    حيث إنه لما كان ما تقدم وترتيباً عليه فإن القرار المطعون فيه والصادر من

    محافظ الإسكندرية فى 31/8/1997 باعتماد التقسيم المقدم من الجمعية

    المذكورة بمنطقة العجمى ( شاطئ النخيل ) فيما تضمنه من اقتطاع جزء من قطعة

    الأرض رقم 123/14 المخصصة للمطعون ضده والتى استقرت له بالحكم النهائى رقم

    976/95 المشار إليه والذى صدر قبل صدور القرار الطعين - يكون قد جاء –

    بحسب الظاهر من الأوراق – مخالفا لصحيح حكم القانون مرجح الإلغاء عند

    الفصل فى موضوعه . وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ , فضلا عن

    توافر ركن الاستعجال لعدم تمكين المطعون ضده من الانتفاع بكامل المساحة

    المخصصة له فى غير الأحوال التى حددها الدستور والقانون وما يترتب على ذلك

    من نتائج يتعذر تداركها .



    ولا

    ينال من ذلك ما ورد بأسباب الطعن من أن التقسيم المشار إليه لم يكن له

    وجود على الطبيعة قبل صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 سالف الذكر حتى يمكن

    القول باعتماده كما هو قائم بالفعل على الطبيعة لأنه من ناحية يخالف ما

    ورد بإفادة التخطيط العمرانى بمحافظة الإسكندرية الموجهة للشئون القانونية

    من أن تقسيم جمعيـــة 6 أكتوبر قد تم اعتماده طبقا للقانون رقم 135 لسنة

    1981 باعتبار التقسيم أقيم بالطبيعة بالمخالفة للقانون قبل عام 1981 , ومن

    ناحية أخرى لمخالفته لحجية الحكم النهائى الصادر لصالح المطعون ضده فى

    القضية رقم 976 لسنة 1995 سالفة الذكر .



    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض .




    ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعـــــــــات .



    " فلهــــــــذه الأســــــــباب "



    ****************


    حكمت المحكمة :

    بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .






    ســــكرتير المحكمــــة رئيس المحكمــــــــة
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    #2
    استاذ جمال ما المقصود من هذا الحكم ؟وما موقف من لديه شقة فى 6 اكتوبر مسجله فى جمعية 6 اكتوبر اذا انتقلت الارض للمحافظة؟
    Comment
    Working...
    X